مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الغدير في الكتاب والسنة والأدب - الجزء 8 - الشيخ الأميني النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 253 من 533

وقال في كتاب الأُم (1) (1 / 217) : إنّ من ترك أُمّ القرآن في ركعة من صلاة الكسوف في القيام الأوّل أو القيام الثاني لم يعتدّ بتلك الركعة ، وصلّى ركعة أخرى وسجد سجدتي السهو ، كما إذا ترك أمّ القرآن في ركعة واحدة من صلاة المكتوبة لم يعتدّ بها.

رأي مالك :

وقال إمام المالكية كما في المدوّنة الكبرى (2) (1 / 68) : ليس العمل على قول عمر حين ترك القراءة (3) فقالوا له : إنّك لم تقرأ؟ فقال : كيف كان الركوع والسجود؟ قالوا حسن. قال : فلا بأس إذن. وأرى أن يعيد من فعل هذا (4) وإن ذهب الوقت.

وقال في رجل ترك القراءة في ركعتين من الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة : لا تجزئه الصلاة وعليه أن يعيد ، ومن ترك القراءة في جلّ ذلك أعاد ، وإن قرأ في بعضها وترك بعضها أعاد أيضاً ، وإذا قرأ في ركعتين وترك القراءة في ركعتين ، فإنّه يعيد الصلاة من أيّ الصلوات كانت.

وقال : من نسي قراءة أُمّ القرآن حتى قرأ السورة فإنّه يرجع فيقرأ أُمّ القرآن ثمّ يقرأ سورة أيضاً بعد قراءته أُمّ القرآن. وقال : لا يقضي قراءة نسيها من ركعة في ركعة أخرى. وقال فيمن ترك أُمّ القرآن في الركعتين وقد قرأ بغير أُمّ القرآن : يعيد صلاته. وقال في رجل ترك القراءة في ركعة في الفريضة : يلغي تلك الركعة بسجدتيها ولا يعتدّ بها.

__________________

(1) كتاب الأُم : 1 / 245.

(2) المدوّنة الكبرى : 1 / 65 ، 66.

(3) مرّ حديثه في الجزء السادس صفحة : 100 الطبعة الأولى و 108 الطبعة الثانية. (المؤلف)

(4) في المصدر : ذلك ، بدلاً من : هذا.

الصفحة 253 من 533