250) ، ورواه الطبراني باللفظ المذكور كما في مجمع الزوائد (2 / 115).
23 عن جابر بن عبد الله : من صلّى ركعة لم يقرأ فيها بأُمّ القرآن فلم يصلّ ، إلاّ وراء إمام (1).
صحيح الترمذي (2 / 42) ، وصحّحه ، موطّأ مالك (1 / 80) ، المدوّنة الكبرى لمالك (1 / 70) ، سنن البيهقي (2 / 160) ، تيسير الوصول (2 / 223).
24 عن عبد الله بن عمر مرفوعاً : «من صلّى مكتوبة أو سبحة فليقرأ بأُمّ القرآن وقرآن معها ، ومن صلّى صلاة لم يقرأ فيها فهي خداج ثلاثا ».
أخرجه (2) عبد الرزاق كما في كنز العمّال (4 / 96) وحسّنه.
25 عن أبي هريرة مرفوعاً : «لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحةالكتاب».
وفي لفظ الدارقطني (3) وصحّحه : «لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها فاتحة الكتاب». وفي لفظ أحمد (4) : «لا تُقبل صلاة لا يُقرأ فيها بأمّ الكتاب».
كنز العمّال (5) (4 / 96) نقلاً عن جمع من الحفّاظ.
26 عن أبي الدرداء : أقرأ في الركعتين الأُوليين من الظهر والعصر والعشاء الآخرة في كلّ ركعة بأمّ القرآن وسورة ، وفي الركعة الآخرة من المغرب بأمّ القرآن. كنز العمّال (6) (4 / 207).
__________________
(1) سنن الترمذي : 5 / 123 ح 312 ، موطّأ مالك : 1 / 84 ح 38 ، المدوّنة الكبرى : 1 / 68 ، تيسير الوصول : 2 / 272.
(2) المصنّف : 2 / 133 ح 2787 ، كنز العمّال : 7 / 442 ح 19688.
(3) سنن الدارقطني : 1 / 322.
(4) مسند أحمد : 6 / 77 ح 20217.
(5) كنز العمّال : 7 / 442 ح 19689 و 443 ح 19697 و 19698.
(6) كنز العمّال : 8 / 110 ح 22132.




