سنن البيهقي (2 / 38 ، 39 ، 40 ، 159 ، 167) ، مصابيح السنّة (1 / 57).
3 عن أبي هريرة قال : إنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أمره أن يخرج فينادي : لا صلاة إلاّ بقراءة فاتحة الكتاب. فما زاد.
أخرجه (1) أحمد في المسند (2 / 428) ، الترمذي في صحيحه (1 / 42) ، أبو داود في سننه (1 / 130) ، البيهقي في سننه (2 / 37 ، 59) ، والحاكم في المستدرك (1 / 239) وقال : صحيح لا غبار عليه.
4 عن عائشة مرفوعاً : «من صلّى صلاة لم يقرأ فيها بأمّ القرآن فهي خداج».
أخرجه (2) أحمد في مسنده (6 / 142 ، 275) ، وابن ماجة في سننه (1 / 277). ويوجد في كنز العمّال (4 / 95 ، 96) من طريق عائشة ، وابن عمر ، وعليّ ، وأبي أمامة نقلاً عن أحمد ، وابن ماجة ، والبيهقي ، والخطيب ، وابن حبّان ، وابن عساكر ، وابن عدي.
5 عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً : «لا صلاة لمن لم يقرأ في كلّ ركعة الحمد وسورة في فريضة أو غيرها» (3). صحيح الترمذي (1 / 32) ، سنن ابن ماجة (1 / 277) ، كنز العمّال (5 / 95).
6 عن أبي سعيد قال : أمرنا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وبما تيسّر (4)
__________________
(1) مسند أحمد : 3 / 163 ح 9245 ، سنن الترمذي : 2 / 121 ح 312 ، سنن أبي داود : 1 / 216 ح 820 ، المستدرك على الصحيحين : 1 / 365 ح 872.
(2) مسند أحمد : 7 / 205 ح 24575 ، ص 391 ح 25824 ، سنن ابن ماجة : 1 / 274 ح 840 ، كنز العمّال : 7 / 437 ح 19663 ، ص 438 ح 19668 ، سنن البيهقي : 2 / 167 ، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان : 5 / 84 ح 1784 ، الكامل في ضعفاء الرجال : 6 / 284 رقم 1769.
(3) سنن الترمذي : 2 / 3 ح 238 ، سنن ابن ماجة : 1 / 274 ح 839 ، كنز العمّال : 7 / 437 ح 19666.
(4) سنن أبي داود : 1 / 216 ح 818 ، تيسير الوصول : 2 / 272. وانظر كنز العمّال : 8 / 112 ح 22141.




