مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الغدير في الكتاب والسنة والأدب - الجزء 8 - الشيخ الأميني النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 239 من 533

عند أهل المغازي أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تكلّم به في خطبته يوم الفتح ، وهو يروي عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مسنداً من حديث عمرو بن شعيب وحديث عمران بن الحصين.

وذكره الشوكاني في نيل الأوطار (1) (7 / 153) فقال : إنّ السبب في خطبته صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم الفتح بقوله : «لا يُقتل مسلم بكافر». ما ذكره الشافعي في الأُم (2) ، حيث قال : وخطبته يوم الفتح كانت بسبب القتيل الذي قتلته خزاعة وكان له عهد فخطب النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : «لو قتلت مسلماً بكافر لقتلته به». وقال : «لا يُقتل مؤمن بكافر». إلخ.

8 عن عبد الله بن عمر مرفوعاً : «لا يُقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده».

أخرجه الجصّاص في أحكام القرآن (3) (1 / 165).

أمّا الثانية ففيها :

عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جدّه : أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قضى أنّ عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى (4).

وفي لفظ أبي داود : كانت قيمة الدية على عهد رسول الله ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم ، ودية أهل الكتاب يومئذٍ النصف من دية المسلمين ، قال : فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر فقام خطيباً فقال : إنّ الإبل قد غلت. [قال :] (5) ففرضها

__________________

(1) نيل الأوطار : 7 / 12.

(2) كتاب الأُم : 7 / 321.

(3) أحكام القرآن : 1 / 142.

(4) سنن ابن ماجة : 2 / 142 [2 / 883 ح 2644] ، سنن النسائي : 8 / 45 [4 / 235 ح 7009]. (المؤلف)

(5) من المصدر.

الصفحة 239 من 533