عند أهل المغازي أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم تكلّم به في خطبته يوم الفتح ، وهو يروي عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم مسنداً من حديث عمرو بن شعيب وحديث عمران بن الحصين.
وذكره الشوكاني في نيل الأوطار (1) (7 / 153) فقال : إنّ السبب في خطبته صلىاللهعليهوآلهوسلم يوم الفتح بقوله : «لا يُقتل مسلم بكافر». ما ذكره الشافعي في الأُم (2) ، حيث قال : وخطبته يوم الفتح كانت بسبب القتيل الذي قتلته خزاعة وكان له عهد فخطب النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : «لو قتلت مسلماً بكافر لقتلته به». وقال : «لا يُقتل مؤمن بكافر». إلخ.
8 عن عبد الله بن عمر مرفوعاً : «لا يُقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده».
أخرجه الجصّاص في أحكام القرآن (3) (1 / 165).
أمّا الثانية ففيها :
عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جدّه : أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قضى أنّ عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى (4).
وفي لفظ أبي داود : كانت قيمة الدية على عهد رسول الله ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم ، ودية أهل الكتاب يومئذٍ النصف من دية المسلمين ، قال : فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر فقام خطيباً فقال : إنّ الإبل قد غلت. [قال :] (5) ففرضها
__________________
(1) نيل الأوطار : 7 / 12.
(2) كتاب الأُم : 7 / 321.
(3) أحكام القرآن : 1 / 142.
(4) سنن ابن ماجة : 2 / 142 [2 / 883 ح 2644] ، سنن النسائي : 8 / 45 [4 / 235 ح 7009]. (المؤلف)
(5) من المصدر.




