6 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عبد الله بن عمرو بن العاصي مرفوعاً : «لا يُقتل مسلم بكافر».
وفي لفظ أحمد : «لا يُقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده».
أخرجه (1) : أبو عاصم الضحّاك في الديات (ص 51) ، وأبو داود في سننه (2 / 249) ، وأحمد في مسنده (2 / 211) ، والترمذي في سننه (1 / 169) ، وابن ماجة في سننه (2 / 145) ، والجصّاص في أحكام القرآن (1 / 169) بلفظ أحمد ، وذكره الشوكاني في نيل الأوطار (7 / 150) فقال : رجاله رجال الصحيح. وقال في (ص 152):
هذا في غاية الصحّة فلا يصحّ عن أحد من الصحابة شيء غير هذا إلاّ ما رويناه عن عمر أنّه كتب في مثل ذلك أن يُقاد به ثمّ ألحقه كتاباً فقال : لا تقتلوه ولكن اعتقلوه (2).
7 عن عمران بن الحصين مرفوعاً : «لا يُقتل مؤمن بكافر».
قال الشافعي في كتاب الأُم (3) (6 / 33): سمعت عدداً من أهل المغازي ، وبلغني عن عدد منهم أنّه كان في خطبة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يوم الفتح : «لا يُقتل مؤمن بكافر». وبلغني عن عمران بن الحصين رضي الله تعالى عنه أنّه روى ذلك عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم.
أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن أبي حسين ، عن مجاهد وعطاء وأحسب طاوساً والحسن أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال في خطبة عام الفتح : «لا يُقتل مؤمن بكافر».
وأخرجه البيهقي في السنن (8 / 29) فقال : قال الشافعي رحمهالله : وهذا عامّ
__________________
(1) سنن أبي داود : 4 / 181 ح 4530 ، مسند أحمد : 2 / 426 ح 6931 ، سنن الترمذي : 4 / 18 ح 1413 ، سنن ابن ماجة : 2 / 888 ح 26660 ، أحكام القرآن : 1 / 142 ، نيل الأوطار : 7 / 10 ، 11.
(2) أسلفنا في : 6 / 133 ، 134 ما يعرب عن عدم وقوف الخليفة على حكم المسألة. (المؤلف)
(3) كتاب الأُم : 6 / 38.




