رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم شيئاً لم يعهده إلى الناس عامّة؟ قال : لا إلاّ ما في كتابي هذا. فأخرج كتاباً فإذا فيه : لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده.
أخرجه (1) : أبو عاصم في الديات (ص 27) ، وأحمد في المسند (1 / 119 ، 122) ، وأبو داود في سننه (2 / 249) ، والنسائي في سننه (8 / 24) ، والبيهقي في السنن الكبرى (8 / 29 ، 194) ، والجصّاص في أحكام القرآن (1 / 65) ، وابن حازم في الاعتبار (ص 189) ، وذكره الشوكاني في نيل الأوطار (7 / 152) وقال :
هو دليل على أنّ المسلم لا يُقاد بالكافر ، أمّا الكافر الحربيّ فذلك إجماع كما حكاه البحر. وأمّا الذمّي فذهب إليه الجمهور لصدق اسم الكافر عليه ، وذهب الشعبي والنخعي وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنّه يُقتل المسلم بالذميّ. ثمّ بسط القول في أدلّتهم وزيّفها بأحسن بيان. فراجع.
3 عن عائشة قالت : وجد في قائم سيف رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كتابان وفي أحدهما : «لا يُقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده».
أخرجه أبو عاصم في الديات (ص 27) ، والبيهقي في سننه الكبرى (8 / 30).
4 عن معقل بن يسار مرفوعاً : «لا يُقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده ، والمسلمون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم».
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (8 / 30).
5 عن ابن عبّاس مرفوعاً : «لا يُقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده».
أخرجه ابن ماجة في سننه (2) (2 / 145).
__________________
(1) مسند أحمد : 1 / 191 ح 962 ، ص 196 ح 994 ، سنن أبي داود : 4 / 180 ح 4530 ، السنن الكبرى : 4 / 220 ح 6948 ، أحكام القرآن : 1 / 142 ، الاعتبار : ص 451 ، نيل الأوطار : 7 / 10.
(2) سنن ابن ماجة : 2 / 888 ح 2660.




