مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الغدير في الكتاب والسنة والأدب - الجزء 8 - الشيخ الأميني النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 221 من 533

5 أبو يوسف القاضي : قال البخاري : تركوه ، وعن المبارك : أنّه وهّاه. وعن يزيد بن هارون : لا تحلّ الرواية عنه. وقال الفلاس : صدوق كثير الخطأ. إلى آخر ما مرّ من ترجمته في هذا الجزء (ص 30 ، 31).

6 غورك السعدي : قال الدارقطني : ضعيف جدّا ، وذكره الذهبي في الميزان (1).

ومما يوهن هذه الرواية عدم إخراج ابن أبي يوسف القاضي فيما جمعه من الأحاديث عن والده وأسماه بالآثار. وذكرها الذهبي في الميزان (2) (2 / 323) فقال : ضعّف الدارقطني الليث وغيره في إسناده.

على أنّ الرواية خالية عن التفصيل الذي جاء به أبو حنيفة من نفي الزكاة في ذكور الخيل ولو كثرت ، ووجوبها إن كانت إناثا ، أو إناثا وذكوراً. إلى آخر ما تقوّل به.

3 أخرج ابن أبي شيبة في مسنده من طريق عمر مرفوعاً في حديث طويل قال : فلا أعرفنّ أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل شاة لها ثغاء ينادي : يا محمد. يا محمد ، فأقول : لا أملك لك من الله شيئاً قد بلّغت. ولا أعرفنّ أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل فرساً له حمحمة ينادي : يا محمد. يا محمد ، فأقول : لا أملك لك من الله شيئاً. الحديث.

استدلّ به على وجوب الزكاة في الخيل ابن التركماني المارديني في الجوهر النقيّ ذيل سنن البيهقي (4 / 120). وقال : فدلّ على وجوب الزكاة في هذه الأنواع. انتهى.

__________________

(1) راجع ميزان الاعتدال : 2 / 323 ، 360 [3 / 337 ، 420 رقم 6672 ، 6994] ، لسان الميزان : 1 / 192 ، 441 و 4 / 421 ، 493 و 5 / 401 و 6 / 300 [1 / 205 رقم 607 ، ص 492 رقم 1377 و 4 / 490 رقم 6503 ، ص 585 رقم 6779 و 5 / 454 رقم 8094 و 6 / 368 رقم 9319]. (المؤلف)

(2) ميزان الاعتدال : 3 / 420 رقم 6994.

الصفحة 221 من 533