النسائي (5 / 35 ، 36 ، 37) ، سنن البيهقي (4 / 117) ، مسند أحمد (1 / 62 ، 121 ، 132 ، 145 ، 146 ، 148 و 2 / 243 ، 249 ، 279 ، 407 ، 432) ، كتاب الأُم للشافعي (2 / 22) ، موطّأ مالك (1 / 206) ، أحكام القرآن للجصّاص (3 / 189) ، المحلّى لابن حزم (5 / 229) ، عمدة القاري للعيني (4 / 383).
ولو كان في الخيل شيء من الزكاة لوجب أن يذكر في كتاب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الذي فصّل فيه الفرائض تفصيلا (1) ، وقد أعطاه كبرنامج يعمل به في الفرائض وعليه كان عمل الصحابة ، ومنه أخذ أبو بكر ما كتبه دستوراً يعوّل عليه في الصدقات (2) ، وكان مولانا أمير المؤمنين عليهالسلام يهتف بتلك السنّة الثابتة ، وعليها كان عمله عليهالسلام ، وعليها أصفقت الصحابةو جرت الفتيا من التابعين ، وبها قال عمر بن عبد العزيز ، وسعيد بن المسيب ، وعطاء ، ومكحول ، والشعبي ، والحسن ، والحكم بن عتيبة ، وابن سيرين ، والثوري ، والزهري ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأهل الظاهر ، وأبو يوسف ، ومحمد بن الحنفيّة (3).
وقال ابن حزم : وذهب جمهور الناس إلى أن لا زكاة في الخيل أصلاً. وقال مالك والشافعي ، وأحمد ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وجمهور العلماء : لا زكاة في الخيل بحال.
نعم ؛ للحنفيّة هاهنا تفصيل مجرّد عن أيّ برهنة ضربت عنه الأُمّة صفحاً قالوا : لا زكاة في الخيل الذكور ، ولو كثرت وبلغت ألف فرس ، وإن كانت إناثاً ، أو إناثاً وذكوراً سائمة غير معلوفة فحينئذ تجب فيها الزكاة. وصاحب الخيل مخيّر إن شاء أعطى عن كلّ فرس منها ديناراً أو عشرة دراهم ، وإن شاء قوّمها فأعطى من كلّ مائتي درهم خمسة دراهم.
__________________
(1) راجع سنن البيهقي : 4 / 85 90 ، مستدرك الحاكم : 1 / 390 398 [1 / 548 554 ح 1441 1447]. (المؤلف)
(2) راجع مصابيح السنّة للبغوي : 1 / 119 [2 / 14 ح 1263]. (المؤلف)
(3) راجع المحلّى لابن حزم : 5 / 229 [المسألة 641] ، عمدة القاري : 4 / 383 [9 / 36].(المؤلف)




