وفي لفظ : «ليس على المسلم صدقة في غلامه ولا في فرسه».
ولفظ ابن ماجة كلفظ مسلم الأوّل.
وفي لفظ أحمد : «ليس في عبد الرجل ولا في فرسه صدقة».
وفي لفظ البيهقي : «لا صدقة على المسلم في عبده ولا في فرسه».
وفي لفظ عبد الله بن وهب في مسنده : «لا صدقة على الرجل في خيله ولا في رقيقه».
وفي لفظ ابن أبي شيبة : «ولا في وليدته».
وفي رواية للطبراني في الكبير والبيهقي في السنن (4 / 118) من طريق عبد الرحمن بن سمرة : «لا صدقة في الكسعة والجبهة والنّخة» (1).
ومن طريق أبي هريرة : «عفوت لكم عن صدقة الجبهة والكسعة والنخّة».
راجع (2) صحيح البخاري (3 / 30 ، 31) ، صحيح مسلم (1 / 361) ، صحيح الترمذي (1 / 80) ، سنن أبي داود (1 / 253) ، سنن ابن ماجة (1 / 555 ، 556) ، سنن
__________________
(1) الجبهة : الخيل. الكسعة : البغال والحمير. النخة. المربّيات في البيوت. (المؤلف) [قال ابن منظور في لسان العرب : النَّخَّة والنُّخَّة : اسم جامع للحُمُر ، والنَّخّة : الرقيق من الرجال والنساء يعني بالرقيق المماليك. والنّخة : أن يأخذ المصدّق ديناراً لنفسه بعد فراغه من الصدقة. وقيل : النَّخَّة الدينار الذي يأخذه ، وبكل ذلك فُسّر قوله 6 : ليس في النّخّة صدقة ، وكان الكسائي يقول : إنما هو النّخة بالضم. وهو البقر العوامل ...].
(2) صحيح البخاري : 2 / 532 ح 1394 ، 1395 ، صحيح مسلم : 2 / 371 ح 8 9 كتاب الزكاة ، سنن الترمذي : 3 / 23 ح 628 ، سنن أبي داود : 2 / 108 ح 1594 1595 ، سنن ابن ماجة : 1 / 579 ح 1813 ، السنن الكبرى : 2 / 17 19 ح 2246 2257 ، مسند أحمد : 1 / 149 ح 713 ، ص 195 ح 987 ، ص 212 ح 1100 ، ص 234 ح 1237 ، ص 235 ح 1247 ، ص 239 ح 1270 و 2 / 479 ح 7253 ، ص 493 ح 7249 ، ص 545 ح 7699 و 3 / 126 ح 9028 ، ص 169 ح 9295 ، كتاب الأم : 2 / 26 ، موطّأ مالك : 1 / 277 ح 37 ، أحكام القرآن : 3 / 154 ، عمدة القاري : 9 / 36.




