سنن ابن ماجة (1) ، مسند أحمد (2) (6 / 47 ، 112 ، 161).
6 عن عمرو بن شعيب بن عبد الله بن عمرو بن العاصي عن أبيه مرفوعاً عن جدّه : «إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل». وزاد في المدوّنة : «أنزل أو لم ينزل».
سنن ابن ماجة (1 / 212) ، المدوّنة الكبرى (1 / 34) ، مسند أحمد (2 / 178) ، وأخرجه ابن أبي شيبة كما في نيل الأوطار (1 / 278) (3).
وكأنّ الخليفة كان بمنتأى عن هذه الأحاديث فلم يسمعها ولم يعِها ، أو أنّه سمعها لكنّه ارتأى فيها رأياً تجاه السنّة المحقّقة ، أو أنّه أدرك من أوليات الإسلام ظرفاً لم يشرّع فيه حكم الغسل ، وهو المراد ممّا زعم أنّه سمعه من رسول الله فحسب أنّه مستصحب إلى آخر الأبد حيث لم يتحرّ التعلّم ، ولم يُصِخ إلى المحاورات الفقهيّة حتى يقف على تشريع الحكم إلى أن تقلّد الخلافة على من يعلم الحكم وعلى من لا يعلمه ، فألهته عن الأخذ والتعلّم ، ثمّ إذ لم يجد منتدحاً عن الفتيا في مقام السؤال فأجاب بما ارتآه أو بما علق في خاطره منذ دهر طويل قبل تشريع الحكم.
أو أنّه كان سمع حكماً منسوخاً وعزب عنه ناسخه بزعم من يرى أنّ قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم «الماء من الماء» (4) وما يشابهه في المعنى من قوله : «إذا أُعجِلت أو أُقحِطت (5) فلا
__________________
(1) سنن ابن ماجة : 1 / 199 ح 608.
(2) مسند أحمد : 7 / 72 ح 23686 ، ص 163 ح 24296 ، ص 231 ح 24753.
(3) سنن ابن ماجة : 1 / 200 ح 611 ، المدوّنة الكبرى : 1 / 30 مسند أحمد : 2 / 373 ح 6632 ، مصنّف ابن أبي شيبة 1 / 112 ، نيل الأوطار : 1 / 261.
(4) صحيح مسلم : 1 / 141 ، 142 [1 / 341 ح 80 كتاب الحيض] ، سنن ابن ماجة : 1 / 211 [1 / 200 ح 607] ، سنن البيهقي : 1 / 167. (المؤلف)
(5) الإقحاط كناية عن عدم الإنزال.




