مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الغدير في الكتاب والسنة والأدب - الجزء 8 - الشيخ الأميني النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 201 من 533

الأُم للشافعي (1 / 31 ، 33) ، سنن البيهقي (1 / 164) ، المحلّى لابن حزم (2 / 2) ، المصابيح للبغوي (1 / 32) ، سنن النسائي ، وصححه ابن حبّان ، وابن القطان ، الاعتبار لابن حازم (ص 30) (1).

3 عن أُم كلثوم عن عائشة : أنّ رجلاً سأل النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن الرجل يجامع أهله [ثم] (2) يكسل هل عليه من غسل؟ وعائشة جالسة ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «إنّي لأفعل ذلك أنا وهذه [ثم] (3) نغتسل».

صحيح مسلم (1 / 143) ، سنن البيهقي (1 / 164) ، المدوّنة الكبرى (1 / 34) (4).

4 عن الزهري : أنّ رجالاً من الأنصار فيهم أبو أيّوب وأبو سعيد الخدري كانوا يفتون : الماء من الماء ، وأنّه ليس على من أتى امرأته فلم ينزل غسل ، فلمّا ذكر ذلك لعمر ، وابن عمر ، وعائشة أنكروا ذلك ، وقالوا : إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل.

صحيح الترمذي (5) (1 / 16) ، وصحّحه فقال : وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. سنن البيهقي (1 / 165).

5 عن عائشة قالت : «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا».

وفي لفظ : «إذا قعد بين الشعب الأربع ، ثمّ ألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل».

__________________

(1) صحيح مسلم : 1 / 344 ح 88 كتاب الحيض ، مسند أحمد : 7 / 163 ح 24296 ، موطّأ مالك : 1 / 45 ، كتاب الأُم : 1 / 37 ، 39 ، مصابيح السنّة : 1 / 216 ح 302 ، السنن الكبرى : 1 / 108 ح 197 ، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان : 3 / 452 ح 1176 ، الاعتبار : ص 120.

(2) من المصدر.

(3) من المصدر.

(4) صحيح مسلم : 1 / 345 ح 89 كتاب الحيض ، المدوّنة الكبرى : 1 / 30.

(5) سنن الترمذي : 1 / 180 ح 109.

الصفحة 201 من 533