1 عن أبي هريرة مرفوعاً : «إذا قعد بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل».
وفي لفظ «إذا قعد بين شعبها الأربع ، ثمّ أجهد نفسه ، فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل».
وفي لفظ ثالث : «إذا التقى الختان بالختان وجب الغسل أنزل أو لم ينزل».
وفي لفظ أحمد : «إذا جلس بين شعبها الأربع ، ثمّ جهد ، فقد وجب الغسل».
صحيح البخاري (1 / 108) صحيح مسلم (1 / 142) ، سنن الدارمي (1 / 194) ، سنن البيهقي (1 / 163) ، مسند أحمد (2 / 234 ، 347 ، 393) ، المحلّى لابن حزم (2 / 3) ، مصابيح السنّة (1 / 30) ، الاعتبار لابن حازم (ص 30) ، تفسير القرطبي (5 / 200) ، تفسير الخازن (1 / 375) (1).
2 عن أبي موسى : أنّهم كانوا جلوساً فذكروا ما يوجب الغسل ، فقال من حضره من المهاجرين : إذا مسّ الختان الختان وجب الغسل. وقال من حضره من الأنصار : لا حتى يدفق. فقال أبو موسى : أنا آتي بالخبر ، فقام إلى عائشة فسلّم ثمّ قال : إنّي أُريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحييك ، فقالت : لا تستحي أن تسألني عن شيء كنت سائلاً عنه أُمّك التي ولدتك إنّما أنا أُمّك. قال : قلت : ما يوجب الغسل؟ قالت : على الخبير سقطت ، قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إذا جلس بين شعبها الأربع ومسّ الختان الختان وجب الغسل».
صحيح مسلم (1 / 143) ، مسند أحمد (6 / 116) ، الموطّأ لمالك (1 / 51) ، كتاب
__________________
(1) صحيح البخاري : 1 / 110 ح 287 ، صحيح مسلم : 1 / 344 ح 87 كتاب الحيض ، مسند أحمد : 2 / 466 ح 7157 ، 3 / 23 ح 8369 ، ص 102 ح 8863 ، مصابيح السنّة : 1 / 212 ح 292 ، الاعتبار : ص 120 ، الجامع لأحكام القرآن : 5 / 134 ، تفسير الخازن : 1 / 443.




