مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الغدير في الكتاب والسنة والأدب - الجزء 8 - الشيخ الأميني النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 198 من 533

على عدالتهم. ولو كان الخليفة يروعه إنكار المنكرين على ما يريد أن يرتكب فلما ذا لم يرعه إنكار الصحابة على الأحداث في أُخرياته؟ حتى أودت به ، أكان هيّاباً ثمّ تشجّع؟ سل عنه المحبّ الطبري.

8

رأي الخليفة في الجنابة

أخرج مسلم في الصحيح بالإسناد عن عطاء بن يسار : أنّ زيد بن خالد الجهني أخبره أنّه سأل عثمان بن عفّان قال : قلت : أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يُمنِ؟ قال عثمان : يتوضّأ كما يتوضّأ للصلاة ، ويغسل ذكره. قال عثمان : سمعته من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (1).

وأخرجه البخاري في صحيحه ، وزاد عليه ، ولفظه : سُئل عثمان بن عفّان عن الرجل يجامع فلا يُنزل ، فقال : ليس عليه غسل. ثمّ قال : سمعته من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. قال : فسألت بعد ذلك عليّ بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبيّ ابن كعب فقالوا مثل ذلك عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. وأخرجه بطريق آخر وفيه : فأمروه بذلك ، بدل قوله : فقالوا مثل ذلك عن النبيّ (2).

وأخرجه أحمد في مسنده (3) (1 / 63 ، 64) وفيه : فسألت عن ذلك عليّ بن أبي طالب رضى الله عنه ، والزبير بن العوام ، وطلحة بن عبيد الله ، وأبيّ بن كعب فأمروه بذلك. فليس في لفظه (عن رسول الله) وبالألفاظ الثلاثة ذكره البيهقي في السنن الكبرى (1 / 164 ، 165).

__________________

(1) صحيح مسلم : 1 / 142 [1 / 343 ح 86 كتاب الحيض]. (المؤلف)

(2) صحيح البخاري : 1 / 109 [1 / 111 ح 288]. (المؤلف)

(3) مسند أحمد : 1 / 101 ح 450 ، ص 103 ح 460.

الصفحة 198 من 533