ونحن أربعون رجلاً من الأنصار ليفرض لنا ، فلمّا رجع وكنّا بفجّ الناقة صلّى بنا الظهر (1) ركعتين ثمّ دخل فسطاطه ؛ وقام القوم يضيفون إلى ركعتيهم ركعتين أُخريين فقال : قبّح الله الوجوه ، فو الله ما أصابت السنّة ولا قبلت الرخصة ، فأشهد لسمعت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقول : «إنّ قوماً (2) يتعمّقون في الدين يمرقون كما يمرق السهم من الرميّة».
أخرجه أحمد في المسند (3) (3 / 159) ، وذكره الهيثمي في المجمع (2 / 155).
20 عن سلمان قال : فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فصلاّها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بمكة حتى قدم المدينة وصلاّها بالمدينة ما شاء الله ، وزيد في صلاة الحضر ركعتين وتركت الصلاة في السفر على حالها.
رواه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد (2 / 156).
21 عن ثمامة بن شراحيل قال : خرجت إلى ابن عمر فقلت : ما صلاة المسافر؟ قال : ركعتين ركعتين إلاّ صلاة المغرب ثلاثاً. قلت : أرأيت إن كنّا بذي المجاز؟ قال : ما ذو المجاز؟ قلت : مكان نجتمع فيه ونبيع فيه ونمكث عشرين ليلة أو خمس عشرة ليلة. فقال : يا أيّها الرجل كنت بآذربيجان لا أدري قال : أربعة أشهر أو شهرين ، فرأيتهم يصلّونها ركعتين ركعتين ، ورأيت نبيّ الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بصر عيني يصلّيها ركعتين ، تمّ نزع إليّ بهذه الآية : (لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) (4).
أخرجه أحمد في المسند (5) (2 / 154).
__________________
(1) في مسند أحمد : صلّى بنا العصر.
(2) في المسند : أقواماً.
(3) مسند أحمد : 3 / 633 ح 12204.
(4) الأحزاب : 21.
(5) مسند أحمد : 2 / 330 ح 6388.




