مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الغدير في الكتاب والسنة والأدب - الجزء 6 - الشيخ الأميني النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 439 من 553

كثير في تاريخه (1) (7 / 48) : وفي هذه السنة أي سنة (14) ضرب عمر بن الخطّاب ابنه في الشراب هو وجماعة فيه (2).

قال الأميني : يقع الكلام على هذه المسألة من شتّى النواحي ؛ فإنّ الحدّ كفّارة وطهور ، فلا يبقى معه على المحدود بعد وزر يُحدّ عليه ثانياً ، وقد ثبت ذلك في السنّة الشريفة.

1 عن خزيمة بن ثابت مرفوعاً : «من أُقيم عليه حدّ غفر له ذلك الذنب».

وفي لفظ آخر له : «من أصاب ذنباً فأُقيم عليه حدّ ذلك الذنب فهو كفّارته».

أخرجه أحمد في مسنده (3) (5 / 214 ، 215) ، والدارمي في سننه (2 / 182) ، والبيهقي في سننه (8 / 328) ، والخطيب التبريزي في المشكاة (4) (ص 308).

2 عن عبادة بن الصامت مرفوعاً : «من أصاب منكم حدّا فعجّلت له عقوبته فهو كفّارته وإلاّ فأمره إلى الله».

وفي لفظ آخر له : «من أتى منكم حدّا ممّا نُهي عنه فأُقيم عليه الحدُّ فهو كفّارة له ، ومن أُخِّر عنه الحدّ فأمره إلى الله إن شاء عذّبه ، وإن شاء غفر له».

وفي لفظ ثالث له : «من أصاب من ذلك شيئاً فعوقب فهو كفّارة له».

راجع (5) صحيح البخاري (10 / 25) ، صحيح مسلم (2 / 39) ، صحيح الترمذي (1 / 271) ،

__________________

(1) البداية والنهاية : 7 / 57 حوادث سنة 14 ه‍.

(2) البداية والنهاية : 7 / 57 حوادث سنة 14 ه‍. معه.

(3) مسند أحمد : 6 / 280 ، 281 ح 21359 ، 21369.

(4) مشكاة المصابيح : 2 / 325 ح 3628.

(5) صحيح البخاري : 6 / 2490 ح 6402 ، صحيح مسلم : 3 / 540 ح 41 كتاب الحدود ، سنن الترمذي : 4 / 36 ح 1439 ، سنن ابن ماجة : 2 / 868 ح 2603.

الصفحة 439 من 553