الطائفة الثالثة :
عن الباهلي مرفوعاً : «صم شهر الصبر ، وثلاثة أيّام بعده ، وصم أشهر الحرم».
وفي لفظ آخر له : «صم من الحرُم واترك ، صم من الحرُم واترك ، صُم من الحُرم واترك».
وفي لفظ ثالث له : «صُم من الأشهر الحرُم واترك». قالها ثلاثاً.
أخرجه (1) أبو داود في سننه (1 / 381) ، وابن ماجة في سننه (1 / 530) ، والبيهقي في سننه (4 / 292) ، ويوجد في المواهب اللدنيّة ، وشرح المواهب للزرقاني (8 / 127).
2 عن أنس مرفوعاً : «من صام ثلاثة أيّام من شهر حرام : الخميس ، والجمعة والسبت كتب له عبادة سنتين».
أخرجه الطيالسي والأزدي والغزالي في إحياء العلوم (2) (1 / 244) ، وحكاه عن الطيالسي السيوطي في الجامع الصغير (3) وحسّنه.
3 ذكر أبو داود في سننه (4) : إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ندب إلى الصوم من الأشهر الحرُم ، ورجب أحدها.
وحكاه عن أبي داود القسطلاني في المواهب اللدنيّة (5) ، والنووي في شرح
__________________
(1) سنن أبي داود : 2 / 322 ح 2428 ، سنن ابن ماجة : 1 / 554 ح 1741 ، المواهب اللدنيّة : 4 / 375.
(2) إحياء علوم الدين : 1 / 212.
(3) الجامع الصغير : 2 / 614 ح 8785.
(4) سنن أبي داود : 2 / 323 ح 2428 ، 2430.
(5) المواهب اللدنيّة : 4 / 375.




