مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الغدير في الكتاب والسنة والأدب - الجزء 6 - الشيخ الأميني النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 357 من 553

أخرج أبو حنيفة (1) بإسناده عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قوله : «حرمت الخمر لعينها القليل منها والكثير ، والمسكر من كلّ شراب».

ورواه الخطيب في تاريخه (3 / 190) عن ابن عبّاس ولفظه : «حرمت الخمرة بعينها ، قليلها وكثيرها والمسكر من كلّ شراب».

وإنّما أحلّ عمر الطلاء حين طبخ وذهب ثلثاه ، ولمّا قدم الشام شكوا له وباء الأرض إلى أن قالوا : هل لك أن تجعل لك من هذا الشراب شيئاً لا يسكر؟ قال : نعم. فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان وبقي الثلث ، فأمرهم عمر أن يشربوه وكتب إلى عمّاله أن يرزقوا الناس الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه (2).

وقال محمود بن لبيد الأنصاري : إنّ عمر بن الخطّاب حين قدم الشام شكا إليه أهل الشام وباء الأرض وثقلها. وقالوا : لا يصلحنا إلاّ هذا الشراب. فقال عمر : اشربوا هذا العسل. قالوا : لا يصلحنا العسل. فقال رجل من أهل الأرض : هل لك أن نجعل لك من هذا الشراب شيئاً لا يسكر؟ قال : نعم. فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان وبقي الثلث فأتوا به عمر ، فأدخل فيه عمر إصبعه ثمّ رفع يده فتبعها يتمطّط ، فقال : هذا الطلاء هذا مثل طلاء الإبل ، فأمرهم عمر أن يشربوه ، فقال له عبادة بن الصامت : أحللتها والله ، فقال عمر : كلاّ والله ، اللهمّ إنّي لا أحلّ لهم شيئاً حرّمته عليهم ، ولا أُحرّم عليهم شيئاً أحللته لهم. أخرجه إمام المالكيّة مالك في الموطّأ (3) (2 / 180) في جامع تحريم الخمر.

__________________

(1) جامع مسانيد أبي حنيفة : 2 / 183. (المؤلف)

(2) سنن البيهقي : 8 / 300 301 ، سنن النسائي : 8 / 329 [3 / 240 ح 5224] ، سنن سعيد بن منصور كما في كنز العمّال : 3 / 109 ، 110 [5 / 514 ح 13774 و 515 ح 13775] ، تيسير الوصول : 2 / 178 [2 / 218 ح 12] ، جامع مسانيد أبي حنيفة : 2 / 191. (المؤلف)

(3) موطّأ مالك : 2 / 847 ح 14.

الصفحة 357 من 553