مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الغدير في الكتاب والسنة والأدب - الجزء 6 - الشيخ الأميني النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 356 من 553

وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «كلّ مسكر حرام وما أسكر منه الفرَق (1) فملء الكفِّ منه حرام».

وفي لفظ آخر : «ما أسكر منه الفرَق فالحسوة منه حرام».

أخرجه (2) أبو داود في سننه (2 / 130) ، والترمذي في صحيحه (1 / 342) ، والبيهقي في سننه (8 / 296) ، والبغوي في مصابيح السنّة (2 / 67) ، والخطيب البغدادي في تاريخه (6 / 229) ، وابن الأثير في جامع الأُصول كما في التيسير (2 / 173).

وعن سعد : أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن قليل ما أسكر كثيره. أخرجه النسائي في سننه (3) (8 / 301).

وقال السندي في شرح سنن النسائي (4) : أي ما يحصل السكر بشرب كثيره فهو حرام قليله وكثيره وإن كان قليله غير مسكر ، وبه أخذ الجمهور وعليه الاعتماد عند علمائنا الحنفيّة ، والاعتماد على القول بأنّ المحرّم هو الشربة المسكرة وما كان قبلها فحلال قد ردّه المحقّقون كما ردّه المصنّف رحمه‌الله تعالى.

وفي تفسير الطبري (5) (2 / 104) عن قتادة : جاء تحريم الخمر في آية سورة المائدة ، قليلها وكثيرها ما أسكر منها وما لم يسكر. وأخرجه عبد بن حميد كما في الدرّ المنثور (6) (2 / 316).

__________________

(1) الفرق بفتح الراء وسكونها : إناء يسع ستة عشر رطلاً. والحسوة : الجرعة من الماء. (المؤلف)

(2) سنن أبي داود : 3 / 329 ح 3687 ، سنن الترمذي : 4 / 259 ح 1866 ، مصابيح السنّة : 2 / 562 ح 2748 ، جامع الأصول : 6 / 64 ح 3111 ، تيسير الوصول : 2 / 212 ح 3.

(3) السنن الكبرى : 3 / 216 ح 5118.

(4) حاشية السندي على شرح السنن الكبرى : 8 / 300.

(5) جامع البيان : مج 2 / ج 2 / 363.

(6) الدرّ المنثور : 3 / 160.

الصفحة 356 من 553