مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الغدير في الكتاب والسنة والأدب - الجزء 6 - الشيخ الأميني النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 343 من 553

ونحر هدياً إن كان معه فقد حلّ له ما حرّم إلاّ النساء والطيب حتى يطوف بالبيت.

وفي لفظ أبي عمر :

عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه قال : قال عمر : إذا رميتم الجمرة سبع حصيات وذبحتم وحلقتم فقد حلّ لكم كلّ شيء إلاّ الطيب والنساء. قال سالم : وقالت عائشة : أنا طيّبت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لحلّه قبل أن يطوف بالبيت. قال سالم : فسنّة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أحقّ أن تتّبع (1).

قال صاحب إزالة الخفاء (2) بعد ذكر الحديثين الأوّلين : قلت : ترك الفقهاء قوله : والطيب ، لما صحّ عندهم من حديث عائشة وغيرها : أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تطيّب قبل طواف الإفاضة.

قال الأميني : واها لأُمّة يعلّمهم المناسك من لا يعلم ما به يحلّ للمحرم ما حرم عليه ، ومرحباً بخليفة ترك الفقهاء قوله مهما وجدوه خلاف السنّة النبويّة ، وقد ثبتت بحديث عائشة وغيرها ، أخرجه أئمّة الصحاح والمسانيد (3) كالبخاري في صحيحه (4 / 58) ، ومسلم في صحيحه (1 / 330) ، والترمذي في صحيحه (1 / 173) ، وأبو داود في سننه (1 / 275) ، والدارمي في سننه (2 / 32) ، وابن ماجة في سننه (2 / 217) ، والنسائي في سننه (5 / 137) ، والبيهقي في سننه (5 / 205) أضف إليها جلّ جوامع الحديث والكتب الفقهيّة لو لا كلّها.

__________________

(1) موطّأ مالك : 1 / 285 [1 / 410 ح 221] ، صحيح الترمذي : 1 / 173 [3 / 259 ح 917] ، سنن البيهقي : 5 / 204 ، جامع بيان العلم : 2 / 197 [ص 435 ح 2100] ، وفي مختصره : ص 226 [ص 392] ، الإجابة للزركشي : ص 88 [ص 81]. (المؤلف)

(2) إزالة الخفاء : 2 / 105.

(3) صحيح البخاري : 2 / 624 ح 1667 ، صحيح مسلم : 3 / 18 ح 31 كتاب الحجّ ، سنن الترمذي : 3 / 259 ح 917 ، سنن أبي داود : 2 / 144 ح 1745 ، سنن ابن ماجة : 2 / 976 ح 2926 ، السنن الكبرى : 2 / 337 ح 3665.

الصفحة 343 من 553