مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الغدير في الكتاب والسنة والأدب - الجزء 6 - الشيخ الأميني النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 328 من 553

وقال : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعلى عهد أبي بكر ، وأنا أنهى عنهما.

وقال : إنّ الله ورسوله قد أحلاّ لكم متعتين ، وإنّي محرِّمهما عليكم.

وقال : ثلاث كنّ على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنا محرّمهنّ : متعة الحجّ ومتعة النساء.

فهل جابهه صحابيّ بالردِّ عليه في دعواه حلّية المتعة في العهدين؟ أو في نسبة تحريمها إلى نفسه؟ وهل كان إجماع الصحابة على حلّية المتعة عهد أبي بكر خلاف دين الله وسنّة نبيّه؟ نعم الغريق يتشبّث بكلّ حشيش.

(وَلا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هذا حَلالٌ وَهذا حَرامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ) (1).

__________________

(1) النحل : 116.

الصفحة 328 من 553