مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الغدير في الكتاب والسنة والأدب - الجزء 6 - الشيخ الأميني النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 316 من 553

8 قال أبو بكر يحيى بن سعدون القرطبي (1) المتوفّى (567) في تفسيره (2) (5 / 130) عند بيان الاختلاف في معنى الآية : قال الجمهور : إنّ المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام ، وقرأ ابن عبّاس وأُبي وسعيد بن جبير : فما استمتعتم به منهنّ إلى أجلٍ مسمّى فآتوهنّ أُجورهنّ.

وقال في بيان الخلاف في من تمتّع بها : وفي رواية أخرى عن مالك : لا يرجم لأنّ نكاح المتعة ليس بحرام ولكن لأصل آخر لعلمائنا غريب انفردوا به دون سائر العلماء ، وهو أنّ ما حرّم بالسنّة هل هو مثل ما حرّم بالقرآن أم لا؟ فمن رواية بعض المدنيِّين عن مالك أنّهما ليسا بسواء وهذا ضعيف. وقال أبو بكر الطرطوسي : ولم يرخّص في نكاح المتعة إلاّ عمران بن حصين ، وابن عبّاس ، وبعض الصحابة ، وطائفة من أهل البيت ، وفي قول ابن عبّاس يقول الشاعر :

أقول للركب إِذ طالَ الثواءُ بنا  

يا صاحِ هل لك من فتيا ابن عبّاسِ  

في بضّةٍ رخصةِ الأطراف ناعمةٍ  

تكونُ مثواك حتى مرجعِ الناسِ  

وسائر العلماء والفقهاء من الصحابة والتابعين والسلف الصالحين على أنّ هذه الآية منسوخة. (ص 133).

قال الأميني : فترى أنّ القول بنزول الآية في المتعة رأي العلماء والفقهاء من الصحابة والتابعين والسلف الصالحين ، غير أنّهم يعزى إليهم عند القرطبي القول بالنسخ وقد عرفت حقّ القول فيه.

وقال القرطبي أيضاً في تفسيره (3) (5 / 135) في قوله تعالى : (وَلا جُناحَ

__________________

(1) القرطبي صاحب التفسير هو أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري المتوفّى سنة 671.

(2) الجامع لأحكام القرآن : 5 / 88.

(3) الجامع لأحكام القرآن : 5 / 89.

الصفحة 316 من 553