مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الغدير في الكتاب والسنة والأدب - الجزء 6 - الشيخ الأميني النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 315 من 553

ابن جريج وعطاء الخراساني عن ابن عبّاس أنّها نُسخت بقوله تعالى : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ) (1). فلو لم تكن نزلت في المتعة كيف نُسخت؟ وقد عرفت بطلان نسخها بها وبغيرها.

4 أخرج الحافظ أبو بكر البيهقي المتوفّى (458) بإسناده في السنن الكبرى (7 / 205) ، عن محمد بن كعب ، عن ابن عبّاس رضى الله عنه ، قال : كانت المتعة في أوّل الإسلام وكانوا يقرءون هذه الآية : فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى. الحديث.

5 قال الحافظ أبو محمد البغوي الشافعي المتوفّى (510 516) في تفسيره (2) هامش تفسير الخازن (1 / 423) : قال الحسن ومجاهد : إنّ الآية في النكاح الصحيح. وقال آخرون هو نكاح المتعة ... إلى أن قال : ذهب عامّة (3) أهل العلم أنّ نكاح المتعة حرام والآية منسوخة وكان ابن عبّاس يذهب إلى أنّ الآية محكمة ، وترخّص في نكاح المتعة ، ثمّ روى حديث أبي نضرة المذكور بلفظ الطبري.

6 قال أبو القاسم جار الله الزمخشري المعتزلي المتوفّى (538) في الكشّاف (4) (1 / 360) : قيل : نزلت الآية في المتعة ، وعن ابن عبّاس هي محكمة يعني لم تنسخ ، وكان يقرأ : فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى.

7 قال القاضي أبو بكر الأندلسي المتوفّى (542) في أحكام القرآن (1 / 162) : في الآية قولان ؛ أحدهما : إنّه أراد استمتاع النكاح المطلق. قاله جماعة منهم الحسن ومجاهد وإحدى روايتي ابن عبّاس. الثاني : إنّه متعة النساء بنكاحهن إلى أجل. ثمّ رواه عن ابن عبّاس ، وحبيب بن أبي ثابت ، وأُبيّ بن كعب.

__________________

(1) الطلاق : 1.

(2) تفسير البغوي : 1 / 413.

(3) تعرف مقيل صحّة هذه النسبة المكذوبة على عامّة أهل العلم ممّا أسلفناه. (المؤلف)

(4) الكشّاف : 1 / 498.

الصفحة 315 من 553