1 كانت رخصة في أوّل الإسلام نهى عنها رسول الله يوم خيبر.
2 لم تكن مباحة إلاّ للضرورة في أوقات ثمّ حرّمت آخر سنة حجّة الوداع. قاله الحازمي.
3 لا تحتاج إلى الناسخ إنّما أُبيحت ثلاثة أيّام ، فبانقضائها تنتهي الإباحة.
4 كانت مباحةً ونُهي عنها في غزوة تبوك.
5 أبيحت عام أوطاس ، ثم نُهي عنها.
6 أُبيحت في حجّة الوداع ثمّ نُهي عنها.
7 أُبيحت ثمّ نهي عنها عام الفتح.
8 أُبيحت يوم الفتح ونُهي عنها يوم ذاك.
9 ما حلّت قطّ إلاّ في عمرة القضاء.
10 هي الزنا لم تبح قطّ في الإسلام. قاله النحّاس.
11 أُبيحت ثمّ نُهي عنها عام خيبر ، ثمّ أُذن فيها عام الفتح ، ثمّ حرّمت بعد ثلاث.
12 أُبيحت في صدر الإسلام ثمّ حرّمت يوم خيبر ، ثمّ أُبيحت في غزوة أوطاس ثمّ حُرّمت.
13 أُبيحت في صدر الإسلام وعام أوطاس ويوم الفتح وعمرة القضاء ، وحُرّمت يوم خيبر وغزوة تبوك وحجّة الإسلام.
14 أُبيحت ثمّ نسخت ، ثمّ أُبيحت ثمّ نُسخت ، ثمّ أُبيحت ثمّ نُسخت.
15 أُبيحت سبعاً ونُسخت سبعاً. نُسخت بخيبر ، وحنين ، وعمرة القضاء ،




