مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الغدير في الكتاب والسنة والأدب - الجزء 6 - الشيخ الأميني النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 308 من 553

1 كانت رخصة في أوّل الإسلام نهى عنها رسول الله يوم خيبر.

2 لم تكن مباحة إلاّ للضرورة في أوقات ثمّ حرّمت آخر سنة حجّة الوداع. قاله الحازمي.

3 لا تحتاج إلى الناسخ إنّما أُبيحت ثلاثة أيّام ، فبانقضائها تنتهي الإباحة.

4 كانت مباحةً ونُهي عنها في غزوة تبوك.

5 أبيحت عام أوطاس ، ثم نُهي عنها.

6 أُبيحت في حجّة الوداع ثمّ نُهي عنها.

7 أُبيحت ثمّ نهي عنها عام الفتح.

8 أُبيحت يوم الفتح ونُهي عنها يوم ذاك.

9 ما حلّت قطّ إلاّ في عمرة القضاء.

10 هي الزنا لم تبح قطّ في الإسلام. قاله النحّاس.

11 أُبيحت ثمّ نُهي عنها عام خيبر ، ثمّ أُذن فيها عام الفتح ، ثمّ حرّمت بعد ثلاث.

12 أُبيحت في صدر الإسلام ثمّ حرّمت يوم خيبر ، ثمّ أُبيحت في غزوة أوطاس ثمّ حُرّمت.

13 أُبيحت في صدر الإسلام وعام أوطاس ويوم الفتح وعمرة القضاء ، وحُرّمت يوم خيبر وغزوة تبوك وحجّة الإسلام.

14 أُبيحت ثمّ نسخت ، ثمّ أُبيحت ثمّ نُسخت ، ثمّ أُبيحت ثمّ نُسخت.

15 أُبيحت سبعاً ونُسخت سبعاً. نُسخت بخيبر ، وحنين ، وعمرة القضاء ،

الصفحة 308 من 553