18 السدّي ، كما في تفسيره ، وتأتي قراءته.
19 مجاهد ، سيأتي قوله في آية المتعة ولم يُعزَ إليه القول بالنسخ.
20 زفر بن أوس المدني ، كما في البحر الرائق لابن نجيم (3 / 115).
قال ابن حزم في المحلّى (1) بعد عدّ جملة ممّن ثبت على إباحة المتعة من الصحابة : ورواه جابر عن جميع الصحابة مدّة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر. ثمّ قال : ومن التابعين طاووس وسعيد بن جبير وعطاء وسائر فقهاء مكة.
وقال أبو عمر صاحب الاستيعاب : أصحاب ابن عبّاس من أهل مكة واليمن كلّهم يرون المتعة حلالاً على مذهب ابن عبّاس وحرّمها سائر الناس (2).
وقال القرطبي في تفسيره (3) (5 / 132) : أهل مكة كانوا يستعملونها كثيراً.
وقال الرازي في تفسيره (4) (3 / 200) في آية المتعة : اختلفوا في أنّها هل نُسخت أم لا؟ فذهب السواد الأعظم من الأُمّة إلى أنّها صارت منسوخة. وقال السواد منهم : إنّها بقيت مباحة كما كانت.
وقال أبو حيّان في تفسيره (5) بعد نقل حديث إباحتها : وعلى هذا جماعة من أهل البيت والتابعين.
وقد ذهب إلى إباحة المتعة ؛ مثل ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز المكي
__________________
(1) المحلّى : 9 / 519 المسألة 1854.
(2) تفسير القرطبي : 5 / 133 [5 / 88] ، فتح الباري : 9 / 142 [9 / 173]. (المؤلف)
(3) الجامع لأحكام القرآن : 5 / 87.
(4) التفسير الكبير : 10 / 49.
(5) تفسير البحر المحيط : 3 / 218.




