مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الغدير في الكتاب والسنة والأدب - الجزء 6 - الشيخ الأميني النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 304 من 553

18 السدّي ، كما في تفسيره ، وتأتي قراءته.

19 مجاهد ، سيأتي قوله في آية المتعة ولم يُعزَ إليه القول بالنسخ.

20 زفر بن أوس المدني ، كما في البحر الرائق لابن نجيم (3 / 115).

قال ابن حزم في المحلّى (1) بعد عدّ جملة ممّن ثبت على إباحة المتعة من الصحابة : ورواه جابر عن جميع الصحابة مدّة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر. ثمّ قال : ومن التابعين طاووس وسعيد بن جبير وعطاء وسائر فقهاء مكة.

وقال أبو عمر صاحب الاستيعاب : أصحاب ابن عبّاس من أهل مكة واليمن كلّهم يرون المتعة حلالاً على مذهب ابن عبّاس وحرّمها سائر الناس (2).

وقال القرطبي في تفسيره (3) (5 / 132) : أهل مكة كانوا يستعملونها كثيراً.

وقال الرازي في تفسيره (4) (3 / 200) في آية المتعة : اختلفوا في أنّها هل نُسخت أم لا؟ فذهب السواد الأعظم من الأُمّة إلى أنّها صارت منسوخة. وقال السواد منهم : إنّها بقيت مباحة كما كانت.

وقال أبو حيّان في تفسيره (5) بعد نقل حديث إباحتها : وعلى هذا جماعة من أهل البيت والتابعين.

وقد ذهب إلى إباحة المتعة ؛ مثل ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز المكي

__________________

(1) المحلّى : 9 / 519 المسألة 1854.

(2) تفسير القرطبي : 5 / 133 [5 / 88] ، فتح الباري : 9 / 142 [9 / 173]. (المؤلف)

(3) الجامع لأحكام القرآن : 5 / 87.

(4) التفسير الكبير : 10 / 49.

(5) تفسير البحر المحيط : 3 / 218.

الصفحة 304 من 553