أجل ، ثمّ قال : (لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ) (1).
قال الجصّاص بعد ذكر الحديث : إنّ الآية من تلاوة النبيِّ صلىاللهعليهوآلهوسلم عند إباحة المتعة وهو قوله تعالى : (لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ) (2). وذكره ابن كثير في تفسيره (2 / 87) نقلاً عن الشيخين وأدخل فيه من عند نفسه : ثمّ قرأ عبد الله.
4 عبد الله بن عمر ، أخرج إمام الحنابلة أحمد في مسنده (3) (2 / 95) بإسناده عن عبد الرحمن بن نعم نعيم الأعرجي ، قال : سأل رجل ابن عمر عن المتعة وأنا عنده متعة النساء فقال : والله ما كنّا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم زانين ولا مسافحين.
5 معاوية بن أبي سفيان ، عدّه ابن حزم في المحلّى (4) ، والزرقاني في شرح الموطّأ (5) ممّن ثبت على إباحتها. ومرّ خلافه ويوافيك قولنا الفصل فيه.
6 أبو سعيد الخدري ، المحلّى لابن حزم ، وشرح الموطّأ للزرقاني (6).
7 سلمة بن أُميّة بن خلف ، المحلّى لابن حزم ، وشرح الموطّأ للزرقاني (7).
__________________
(1) صحيح البخاري : 8 / 7 [5 / 1953 ح 4787] كتاب النكاح ، صحيح مسلم : 1 / 354 [3 / 192 ح 11 كتاب النكاح] ، صحيح أبي حاتم البستي [الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان : 9 / 449 ح 4141] ، أحكام القرآن للجصّاص : 2 / 184 [2 / 151] سنن البيهقي : 7 / 200 ، تفسير القرطبي : 5 / 130 [5 / 86] ، نقلاً عن صحيح البستي ، تفسير ابن كثير : 2 / 87 ، الدرّ المنثور : 2 / 307 [3 / 140] نقلاً عن تسعة من الأئمّة والحفّاظ. (المؤلف)
(2) المائدة : 87.
(3) مسند أحمد : 2 / 225 ح 5661.
(4) المحلّى : 9 / 519 المسألة 1854.
(5) شرح الزرقاني على موطّأ مالك : 3 / 154 ح 1178.
(6) المحلّى : 9 / 519 المسألة 1854 ، شرح الزرقاني على موطّأ مالك : 3 / 154 ح 1178.
(7) المحلّى : 9 / 519 المسألة 1854 ، شرح الزرقاني على موطّأ مالك : 3 / 154 ح 1178.




