مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الغدير في الكتاب والسنة والأدب - الجزء 6 - الشيخ الأميني النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 293 من 553

نصوص العلماء على أنّ المنهيّ عنه للخليفة هو متعة الحجِّ والجمع بين الحجِّ والعمرة.

وقبل هذه كلّها تنصيص عمر نفسه على ذلك وتعليله للنهي عنها بقوله : إنّي أخشى أن يعرِّسوا بهنّ تحت الأراك ثمّ يروحوا بهن حجّاجاً. وقوله : إنِّي لو رخّصت في المتعة لهم لعرّسوا بهنّ في الأراك ثمّ راحوا بهنّ حجّاجاً. وقوله : كرهت أن يظلّوا معرِّسين بهنّ في الأراك ثمّ يروحوا في الحجِّ تقطر رءوسهم.

وقال الشيخ بدر الدين العيني الحنفي في عمدة القاري شرح صحيح البخاري (1) (4 / 568) : قال عياض وغيره جازمين ؛ بأنّ المتعة التي نهى عنها عمر وعثمان هي فسخ الحجِّ إلى العمرة لا العمرة التي يحجّ بعدها. قلت : يرد عليهم ما جاء في رواية مسلم في بعض طرقه التصريح بكونها متعة الحجِّ ، وفي رواية له : إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أعمر بعض أهله في العشر. وفي رواية له : جمع بين حجّ وعمرة. ومراده التمتّع المذكور وهو الجمع بينهما في عام واحد. انتهى.

2 اختصاص إباحة المتعة بالصحابة في عمرتهم مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فحسب. عزوا ذلك إلى عثمان وإلى الصحابي العظيم أبي ذر الغفاري ، ويرد عليه كما في زاد المعاد لابن القيّم (2) (1 / 213) : إنّ تلكم الآثار الدالّة على الاختصاص بالصحابة بين باطل لا يصحّ عمّن نُسب إليه البتّة ، وبين صحيح عن قائل غير معصوم لا يعارض به نصوص المشرِّع المعصوم. ففي صحيحة الشيخين وغيرهما عن سراقة بن مالك قال : متعتنا هذه يا رسول الله لعامنا هذا أم للأبد؟ قال : «لا بل للأبد لأبد الأبد» (3).

__________________

(1) عمدة القاري : 9 / 205.

(2) زاد المعاد : 1 / 207.

(3) صحيح البخاري : 3 / 148 [2 / 632 ح 1693] كتاب الحجّ باب عمرة التنعيم ، صحيح مسلم : 1 / 346 [3 / 54 ح 141 كتاب الحجّ] ، كتاب الآثار للقاضي أبي يوسف : ص 126 ، سنن ابن ماجة : 2 / 230 [2 / 992 ح 2980] ، مسند أحمد : 3 / 388 و 4 / 175 [4 / 378 ح 14743 و 5 / 187 ح 17140] ، سنن أبي داود : 2 / 282 [2 / 155 ح 1787] ، صحيح النسائي : 5 / 178 [2 / 366 ح 3787 3789] ، سنن البيهقي : 5 / 19. (المؤلف)

الصفحة 293 من 553