ابن خلّكان (1) (2 / 359) طبع إيران واللفظ هناك : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وعلى عهد أبي بكر رضى الله عنه وأنا أنهى عنهما.
خطبة عمر هذه في المتعتين من المتسالم عليه بالألفاظ المذكورة ، غير أنّ أحمد إمام الحنابلة (2) أخرج الحديث باللفظ الثاني لجابر وحذف منه ما حسبه خدمة للمبدإ ولفظه : فلمّا ولي عمر رضى الله عنه خطب الناس فقال : إنّ القرآن هو القرآن وإنّ رسول الله هو الرسول وإنّهما كانتا متعتان (3) على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ؛ إحداهما متعة الحجّ ، والأخرى متعة النساء.
3 أخرج الحافظ ابن أبي شيبة ، عن سعيد بن المسيّب ، قال : نهى عمر عن متعتين : متعة النساء ومتعة الحجّ. الدرّ المنثور (4) (2 / 140) ، كنز العمّال (5) (8 / 293) نقلاً عن مسدّد.
4 أخرج الطبري ، عن عروة بن الزبير ، أنّه قال لابن عبّاس : أهلكت الناس ، قال : وما ذاك؟ قال : تفتيهم في المتعتين وقد علمت أنّ أبا بكر وعمر نهيا عنهما؟ فقال : ألا للعجب إنِّي أُحدِّثه عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ويحدّثني عن أبي بكر وعمر. فقال : هما كانا أعلم بسنّة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأتبع لها منك. كنز العمّال (6) (8 / 293) ، مرآة الزمان للسبط الحنفي (ص 99).
5 قال الراغب في المحاضرات (7) (2 / 94): قال يحيى بن أكثم لشيخ بالبصرة :
__________________
(1) وفيات الأعيان : 6 / 150 رقم 793.
(2) مسند أحمد : 1 / 84 ح 371.
(3) كذا.
(4) الدرّ المنثور : 2 / 487.
(5) كنز العمّال : 16 / 520 ح 45718.
(6) كنز العمّال : ص 519 ح 45713.
(7) محاضرات الأدباء : مج 2 / ج 3 / 214.




