عن المتعة وإنّ ابن عبّاس يأمر بها ، قال جابر : على يدي دار الحديث ، تمتّعنا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فلمّا كان عمر بن الخطّاب ، وقال : إنّ الله عزّ وجلّ كان يحلُّ لنبيّه ما شاء ، وإنّ القرآن قد نزل منازله ، فافصلوا حجّكم من عمرتكم ، واتّبعوا نكاح هذه النساء ، فلا أُوتى برجل تزوّج امرأة إلى أجل إلاّ رجمته. مسند أبي داود الطيالسي (ص 247).
قال الأميني : لمّا لم يكن رجم المتمتّع بالنساء مشروعاً ولم يحكم به فقهاء القوم لشبهة العقد هناك ، قال الجصّاص (1) بعد ذكر الحديث : فذكر عمر الرجم في المتعة جائز أن يكون على جهة الوعيد والتهديد لينزجر الناس عنها.
2 عن عمر ، أنّه قال في خطبته : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأنا أنهى عنهما وأُعاقب (2) عليهما : متعة الحجّ ، ومتعة النساء ، وفي لفظ الجصّاص : لو تقدّمت فيها لرجمت (3).
البيان والتبيين للجاحظ (2 / 223) ، أحكام القرآن للجصّاص (1 / 342 ، 345 و 2 / 184) ، تفسير القرطبي (2 / 370) ، المبسوط للسرخسي الحنفي في باب القرآن من كتاب الحجّ وصحّحه ، زاد المعاد لابن القيّم (1 / 444) فقال : ثبت عن عمر ، تفسير الفخر الرازي (2 / 167 و 3 / 201 ، 202) ، كنز العمّال (8 / 293) نقله عن كتاب أبي صالح والطحاوي ، و (ص 294) عن ابن جرير الطبري وابن عساكر ، ضوء الشمس (2 / 94).
استدلّ المأمون على جواز المتعة بهذا الحديث وهمَّ بأن يحكم بها ، كما في تاريخ
__________________
(1) أحكام القرآن : 2 / 147.
(2) أضرب فيهما ، كذا في لفظ غير واحد. وفي لفظ الجاحظ : أضرب عليهما. (المؤلف)
(3) البيان والتبيين : 2 / 193 ، أحكام القرآن : 1 / 290 و 293 و 2 / 152 ، الجامع لأحكام القرآن : 2 / 261 ، كتاب المبسوط : 4 / 27 ، زاد المعاد : 2 / 184 ، التفسير الكبير : 5 / 153 و 10 / 52 ، 53 ، كنز العمّال : 16 / 519 ح 45715 و 521 ح 45722 شرح معاني الآثار : 2 / 146 ح 3686.




