صورة ثالثة :
عن جابر بن عبد الله ، قال : تمتّعنا متعتين على عهد النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : الحجّ والنساء فنهانا عمر عنهما فانتهينا.
أخرجه إمام الحنابلة أحمد في مسنده (1) (3 / 356 ، 363) بطريقين ؛ أحدهما طريق عاصم صحيح رجاله كلّهم ثقات بالاتّفاق. وذكره السيوطي كما في كنز العمّال (2) (8 / 293) عن الطبري.
صورة رابعة :
عن أبي نضرة ، قال : كان ابن عبّاس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها ، قال : فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله ، فقال : على يدي دار الحديث ، تمتّعنا مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فلمّا قام عمر قال : إنّ الله كان يحلُّ لرسوله ما شاء بما شاء فأتمّوا الحجّ والعمرة كما أمر الله ، وانتهوا وأبتوا عن نكاح هذه النساء ، لا أُوتى برجل نكح تزوّج امرأة إلى أجل إلاّ رجمته (3).
صحيح مسلم (1 / 467) ، أحكام القرآن للجصّاص (2 / 178) ، سنن البيهقي (5 / 21) ، تفسير الرازي (3 / 26) ، كنز العمّال (8 / 293) ، الدرّ المنثور (1 / 216).
صورة خامسة :
قال قتادة : سمعت أبا نضرة يقول : قلت لجابر بن عبد الله : إنّ ابن الزبير ينهى
__________________
(1) مسند أحد : 4 / 325 ح 14420 و 337 ح 14500.
(2) كنز العمّال : 16 / 520 ح 45720.
(3) صحيح مسلم : 3 / 56 ح 145 كتاب الحجّ ، أحكام القرآن : 2 / 147 ، التفسير الكبير : 10 / 51 ، كنز العمّال : 16 / 521 ح 45725 ، الدرّ المنثور : 1 / 520.




