المتعتان
متعة الحجّ ومتعة النساء
1 عن أبي نضرة ، قال : كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آتٍ فقال : ابن عبّاس وابن الزبير اختلفا في المتعتين ، فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ثمّ نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما. صحيح مسلم (1) (1 / 395) ، سنن البيهقي (7 / 206).
صورة أخرى :
عن أبي نضرة ، عن جابر رضى الله عنه ، قال : قلت : إنّ ابن الزبير ينهى عن المتعة وإنّ ابن عبّاس يأمر بها. قال : على يدي جرى الحديث ، تمتّعنا مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ومع أبي بكر رضى الله عنه ، فلمّا ولي عمر خطب الناس فقال : إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم هذا الرسول ، وإنّ القرآن هذا القرآن ، وإنّهما كانتا متعتان (2) على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأنا أنهى عنهما وأُعاقب عليهما : إحداهما متعة النساء ، ولا أقدر على رجل تزوّج امرأة إلى أجل إلاّ غيّبته بالحجارة ، والأخرى متعة الحجّ.
سنن البيهقي (7 / 206) فقال : أخرجه مسلم في الصحيح (3) من وجه آخر عن همام.
__________________
(1) صحيح مسلم : 3 / 194 ح 17 كتاب النكاح.
(2) كذا في المصدر أيضاً.
(3) صحيح مسلم : 3 / 56 ح 145 كتاب الحجّ.




