14 عن أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله ، قالا : تمتّعنا إلى نصف من خلافة عمر رضى الله عنه حتى نهى عمر الناس عنها في شأن عمرو بن حريث. عمدة القاري للعيني (1) (8 / 310).
وأخرجه ابن رشد في بداية المجتهد (2 / 58) عن جابر بلفظ : تمتّعنا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأبي بكر ونصفاً من خلافة عمر ، ثمّ نهى عنها عمر الناس.
15 عن أيّوب ؛ قال عروة لابن عبّاس : ألا تتّقي الله ترخِّص في المتعة؟ فقال ابن عبّاس : سل أُمّك يا عريّة! فقال عروة : أمّا أبو بكر وعمر فلم يفعلا. فقال ابن عبّاس : والله ما أراكم منتهين حتى يعذِّبكم الله ، نحدِّثكم عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وتحدِّثونا عن أبي بكر وعمر (2).
إحالة ابن عبّاس فصل القضاء على أُمِّ عروة أسماء بنت أبي بكر إنّما هي لتمتّع الزبير بها ، وأنّها ولدت له عبد الله ، قال الراغب في المحاضرات (3) (2 / 94) : عيّر عبد الله ابن الزبير عبد الله بن عبّاس بتحليله المتعة ، فقال له : سل أُمّك كيف سطعت المجامر بينها وبين أبيك ، فسألها فقالت : ما ولدتك إلاّ في المتعة.
وقال ابن عبّاس : أوّل مجمر سطع في المتعة مجمر آل الزبير (4).
وأخرج مسلم في صحيحه (5) (1 / 354) عن مسلم القري ، قال : سألت ابن عبّاس عن متعة الحجّ فرخّص فيها وكان ابن الزبير ينهى عنها ، فقال : هذه أُمّ ابن
__________________
(1) عمدة القاري : 17 / 246.
(2) أخرجه أبو عمر في العلم : 2 / 196 [ص 434 ح 2095] ، وفي مختصره : ص 226 [ص 391 ح 255] ، وذكره ابن القيّم في زاد المعاد : 1 / 219 [1 / 213]. (المؤلف)
(3) محاضرات الأدباء : مج 2 / ج 3 / 214.
(4) العقد الفريد : 2 / 139 [3 / 205]. (المؤلف)
(5) صحيح مسلم : 3 / 81 ح 194 و 195 كتاب الحجّ.




