وفي لفظ أحمد : حتى إذا كان في آخر خلافة عمر رضى الله عنه.
صحيح مسلم (1) (1 / 395) في باب نكاح المتعة ، مسند أحمد (2) (3 / 380) ، وذكره فخر الدين أبو محمد الزيلعي في تبيان الحقائق شرح كنز الدقائق ولفظه : تمتّعنا على عهد رسول الله وأبي بكر ونصفاً من خلافة عمر ثمّ نهى الناس عنه.
11 عن عمران بن حصين قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى لم تنزل آية بعدها تنسخها ، فأمرنا بها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وتمتّعنا مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ومات ولم ينهنا عنها ، قال رجل بعد برأيه ما شاء (3).
ذكره المفسِّرون عند قوله تعالى : (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) (4) في بيان حجّة من جوّز متعة النكاح ، وبعضهم في مقام إثبات نسبة الجواز إلى عمران بن حصين. راجع (5) تفسير الثعلبي ، تفسير الرازي (3 / 200 و 202) ، تفسير أبي حيّان (3 / 218) ، تفسير النيسابوري.
12 عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ؛ أنّه سُئل عن متعة النساء ، فقال : حرام ؛ أما إنّ عمر بن الخطّاب رضى الله عنه لو أخذ فيها أحداً لرجمه بالحجارة.
السنن الكبرى للبيهقي (7 / 206).
13 كان عمر رضوان الله عليه يقول : والله لا أُوتي برجل أباح المتعة إلاّ رجمته. ذكره سبط ابن الجوزي في مرآة الزمان.
__________________
(1) صحيح مسلم : 3 / 193 ح 15 كتاب النكاح.
(2) مسند أحمد : 4 / 365 ح 14655.
(3) مرّت مصادر هذا الحديث في صحيفة : 198. (المؤلف)
(4) النساء : 24.
(5) الكشف والبيان : الورقة 142 سورة النساء : آية 24 ، التفسير الكبير : 10 / 49 ، 53 ، تفسير النيسابوري : 2 / 392.




