مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الغدير في الكتاب والسنة والأدب - الجزء 6 - الشيخ الأميني النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 279 من 553

واجعلوا العمرة في غير أشهر الحجّ ، أتمّ لحجّكم ولعمرتكم.

16 عن سعيد بن المسيّب : أنّ عمر بن الخطّاب نهى عن المتعة في أشهر الحجّ وقال : فعلتها مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأنا أنهى عنها ، وذلك أنّ أحدكم يأتي من أُفق من الآفاق شعثاً نصباً معتمراً في أشهر الحجِّ ، وإنّما شعثه ونصبه وتلبيته في عمرته ثمّ يقدم فيطوف بالبيت ويحلُّ ويلبس ويتطيّب ويقع على أهله إن كانوا معه ، حتى إذا كان يوم التروية أهلَّ بالحجّ وخرج إلى منى يلبِّي بحجّة لا شعث فيها ولا نصب ولا تلبية إلاّ يوماً والحجّ أفضل من العمرة ، لو خلّينا بينهم وبين هذا لعانقوهنّ تحت الأراك ، مع أنّ أهل البيت ليس لهم ضرع ولا زرع وإنّما ربيعهم فيمن يطرأ عليهم.

ذكره السيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه الكنز (1) (3 / 32) نقلاً عن أبي نعيم في الحلية (2) ، وأحمد والبخاري ومسلم والنسائي والبيهقي.

17 أخرج القاضي أبو يوسف في كتاب الآثار (ص 99) ، عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، قال : إنّما نهى عمر عن الإفراد يعني إفراد المتعة فأمّا القران فلا.

69

متعة النساء

1 عن جابر بن عبد الله قال : كنّا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأبي بكر حتى ثمّ نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث (3).

__________________

(1) كنز العمّال : 5 / 164 ح 12477.

(2) حلية الأولياء : 5 / 205.

(3) صحيح مسلم : 3 / 194 ح 16 كتاب النكاح ، جامع الأُصول : 12 / 135 ح 8953 ، تيسير الوصول : 4 / 315 ح 5 ، زاد المعاد : 2 / 184 ، فتح الباري : 9 / 172 ، كنز العمّال : 16 / 523 ح 45732.

الصفحة 279 من 553