أن ينهى عن حلل الحبرة لأنّها تصبغ بالبول ، فقال له أُبيّ : ليس لك ذلك قد لبسهنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ولبسناهنّ في عهده.
أخرجه إمام الحنابلة أحمد في مسنده (1) (5 / 143) ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (3 / 246) نقلاً عن أحمد وقال : رجاله رجال الصحيح ، والسيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه (2) (3 / 33) نقلاً عن أحمد ، وفي الدرِّ المنثور (3) (1 / 216) نقلاً عن مسند ابن راهويه وأحمد ، ولفظه :
إنّ عمر بن الخطّاب همَّ أن ينهى عن متعة الحجِّ ؛ فقام إليه أُبيّ بن كعب فقال : ليس ذلك لك قد نزل بها كتاب الله واعتمرناها مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فنزل عمر.
وذكره ابن القيّم الجوزيّة في زاد المعاد (4) (1 / 220) من طريق عليِّ بن عبد العزيز البغوي ولفظه :
إنّ عمر أراد أن يأخذ مال الكعبة وقال : الكعبة غنيّة عن ذلك المال ، وأراد أن ينهى أهل اليمن أن يصبغوا بالبول ، وأراد أن ينهى عن متعة الحجّ ، فقال أُبيُّ بن كعب : قد رأى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأصحابه هذا المال وبه وبأصحابه الحاجة إليه فلم يأخذه وأنت فلا تأخذه ، وقد كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأصحابه يلبسون الثياب اليمانيّة فلم ينهَ عنها وقد علم أنّها تُصبَغ بالبول ، وقد تمتّعنا مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فلم ينهَ عنها ولم ينزل الله تعالى فيها نهياً.
11 أخرج البخاري في صحيحه ، عن أبي جمرة نصر بن عمران ، قال : سألت
__________________
(1) مسند أحمد : 6 / 173 ح 20776.
(2) كنز العمّال : 5 / 167 ح 12487.
(3) الدرّ المنثور : 1 / 521.
(4) زاد المعاد : 1 / 213.




