رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم؟ أفرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أحقُّ أن تتّبعوا سنّته أو عمر رضى الله عنه؟ إنّ عمر لم يقل لك : إنّ العمرة في أشهر الحجّ حرام ولكنّه قال : إنّ أتمّ العمرة أن تفردوها من أشهر الحجِ (1).
7 عن سعيد بن جبير ، عن ابن عبّاس ، قال : تمتّع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال عروة : نهى أبو بكر وعمر عن المتعة. فقال ابن عبّاس : ما يقول عُرَيّة؟ قال : يقول : نهى أبو بكر وعمر عن المتعة. فقال ابن عبّاس : أراهم سيهلكون أقول : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ويقولون : قال أبو بكر وعمر (2).
مسند أحمد (1 / 337) ، كتاب مختصر العلم لأبي عمر (ص 226) ، تذكرة الحفّاظ للذهبي (3 / 53) ، زاد المعاد لابن القيّم (1 / 219).
8 أخرج أحمد في مسنده (3) (1 / 49) عن أبي موسى ؛ أنّ عمر رضى الله عنه قال : هي سنّة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يعني المتعة ولكنّي أخشى أن يعرِّسوا بهنّ تحت الأراك ثمّ يروحوا بهنّ حجّاجاً.
9 عن ابن عبّاس ؛ أنّه قال لمن كان يعارضه في متعة الحجّ بأبي بكر وعمر : يوشك أن ينزل عليكم حجارة من السماء ، أقول : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وتقولون : قال أبو بكر وعمر. زاد المعاد لابن القيّم (4) (1 / 215) وهامش شرح المواهب (2 / 328).
10 عن الحسن : أنّ عمر أراد أن ينهى عن متعة الحجِّ فقال له أُبيّ : ليس ذلك لك فقد تمتّعنا مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ولم ينهنا عن ذلك ، فأضرب عن ذلك عمر ، وأراد
__________________
(1) سنن البيهقي : 5 / 21 ، مجمع الزوائد : 1 / 285. (المؤلف)
(2) مسند أحمد : 1 / 554 ح 3111 ، مختصر جامع بيان العلم : ص 391 ح 255. تذكرة الحفّاظ : 3 / 837 رقم 817 ، زاد المعاد : 1 / 212.
(3) مسند أحمد : 1 / 79 ح 344.
(4) زاد المعاد : 1 / 209.




