ما شاء أن يقول (1).
صحيح مسلم (1 / 474) ، سنن ابن ماجة (2 / 229) ، مسند أحمد (4 / 434) ، السنن الكبرى (4 / 344) ، فتح الباري (3 / 338).
صورة أخرى :
عن مطرف ، قال : قال لي عمران بن حصين : أُحدِّثك حديثاً عسى الله أن ينفعك به : إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم جمع بين حجّة وعمرة ثمّ لم ينهَ عنه حتى مات ، ولم ينزل فيه قرآن يحرِّمه ، وقد كان يسلّم عليَّ حتى اكتويت فتركت ثمّ تركت الكيّ فعاد. وفي لفظ الدارمي : إنّ المتعة حلال في كتاب الله لم ينهَ عنها نبيّ ولم ينزل فيها كتاب ، قال رجل برأيه ما بدا له. صحيح مسلم (2) (1 / 474) ، سنن الدارمي (2 / 35).
صورة ثالثة :
عن مطرف ، قال : بعث إليَّ عمران بن حصين في مرضه الذي توفِّي فيه فقال : إنّي كنت محدِّثك بأحاديث لعلّ الله أن ينفعك بها بعدي ، فإن عشت فاكتم عليَّ ، وإن متُّ فحدِّث بها إن شئت ؛ إنّه قد سُلِّم عليَّ ، واعلم أنّ نبيّ الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قد جمع بين حجٍّ وعمرة ثمّ لم ينزل فيها كتاب الله ولم ينهَ عنها نبيّ الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، قال رجل فيها برأيه ما شاء (3).
صحيح مسلم (1 / 474) ، مسند أحمد (4 / 428) ، سنن النسائي (5 / 149).
__________________
(1) صحيح مسلم : 3 / 70 ح 165 و 166 كتاب الحجّ ، سنن ابن ماجة : 2 / 991 ح 2978 ، مسند أحمد : 5 / 600 ح 19394 ، فتح الباري : 3 / 432.
(2) صحيح مسلم : 3 / 70 ح 167 كتاب الحجّ.
(3) صحيح مسلم : 3 / 70 ح 168 ، مسند أحمد : 5 / 590 ح 19340 ، السنن الكبرى : 2 / 346 ح 3707.




