مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الغدير في الكتاب والسنة والأدب - الجزء 6 - الشيخ الأميني النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 269 من 553

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حتى مات ، قال رجل برأيه بعد ما شاء (1).

صورة أخرى لمسلم (2) :

تمتّعنا مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولم ينزل فيه القرآن ، قال رجل برأيه ما شاء. وفي لفظ آخر له : تمتّع نبيُّ الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وتمتّعنا معه. وفي لفظ رابع له : أعلم أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جمع بين حجٍّ وعمرة ثمّ لم ينزل فيها كتاب ولم ينهنا عنهما ، قال فيها رجل برأيه ما شاء.

لفظ البخاري : تمتّعنا على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ونزل القرآن ، قال رجل برأيه ما شاء (3).

وفي لفظ آخر له :

أُنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولم ينزل قرآن يحرِّمه ، ولم ينه عنها حتى مات ، قال رجل برأيه ما شاء (4).

وفي بعض نسخ صحيح البخاري ؛ قال محمد أي البخاري يقال : إنّه عمر. قال القسطلاني في الإرشاد (5) : لأنّه كان ينهى عنها. وذكره ابن كثير في تفسيره (1 / 233) نقلاً عن البخاري فقال : هذا الذي قاله البخاري قد جاء مصرّحاً به : إنّ عمر كان ينهى الناس عن التمتّع.

__________________

(1) صحيح مسلم : 1 / 474 [3 / 71 ح 172 كتاب الحج] ، وأخرجه القرطبي بهذا اللفظ في تفسيره : 2 / 365 [2 / 258]. (المؤلف)

(2) صحيح مسلم : 3 / 71 ح 169 171 كتاب الحج.

(3) صحيح البخاري : 3 / 151 [2 / 569 ح 1496] ، طبع سنة 1272. (المؤلف)

(4) صحيح البخاري : كتاب التفسير / سورة البقرة 7 / 24 [4 / 1642 ح 4246] ، طبع سنة 1277. (المؤلف)

(5) إرشاد الساري : 10 / 61 ح 4518.

الصفحة 269 من 553