مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الغدير في الكتاب والسنة والأدب - الجزء 6 - الشيخ الأميني النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 242 من 553

صحيح مسلم (1) (1 / 574) ، سنن البيهقي (7 / 336).

صورة أُخرى :

كان أبو الصهباء كثير السؤال لابن عبّاس ، قال : أما علمت أنّ الرجل كان إذا طلّق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدةً على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأبي بكر وصدراً من إمارة عمر؟ قال ابن عبّاس : بلى ، كان الرجل إذا طلّق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأبي بكر رضى الله عنه وصدراً من إمارة عمر رضى الله عنه ، فلمّا رأى الناس قد تتابعوا فيها قال : أجيزوهنّ عليهم (2).

سنن أبي داود (1 / 344) ، سنن البيهقي (7 / 339) ، تيسير الوصول (3 / 162) ، الدرّ المنثور (1 / 279).

3 أخرج الطحاوي ، من طريق ابن عبّاس انّه قال : لمّا كان زمن عمر رضى الله عنه قال : يا أيّها الناس قد كان لكم في الطلاق أناة ، وإنّه من تعجّل أناة الله في الطلاق ألزمناه إيّاه. وذكره العيني في عمدة القاري (3) (9 / 537) وقال : إسناد صحيح.

4 عن طاووس ، قال : قال عمر بن الخطّاب : قد كان لكم في الطلاق أناة فاستعجلتم أناتكم ، وقد أجزنا عليكم ما استعجلتم من ذلك.

كنز العمّال (4) (5 / 162) نقلاً عن أبي نعيم.

5 عن الحسن : أنّ عمر بن الخطّاب كتب إلى أبي موسى الأشعري : لقد هممت أن أجعل إذا طلّق الرجل امرأته ثلاثاً في مجلس أن أجعلها واحدة ، ولكنّ

__________________

(1) صحيح مسلم : 3 / 277 ح 17 كتاب الطلاق.

(2) سنن أبي داود : 2 / 261 ح 2199 ، تيسير الوصول : 3 / 187 ح 1 ، الدرّ المنثور : 1 / 668.

(3) عمدة القاري : 20 / 233.

(4) كنز العمّال : 9 / 676 ح 27943.

الصفحة 242 من 553