61
اجتهاد الخليفة في طلاق الثلاث
1 عن ابن عبّاس ، قال : كان الطلاق على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأبي بكر وسنتين وسنين من خلافة عمر رضى الله عنه طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر رضى الله عنه : إنّ الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم ، فأمضاه عليهم (1).
مسند أحمد (1 / 314) ، صحيح مسلم (1 / 574) ، سنن البيهقي (7 / 336) ، مستدرك الحاكم (2 / 196) ، تفسير القرطبي (3 / 130) وصحّحه ، إرشاد الساري (8 / 127) ، الدرّ المنثور (1 / 279).
2 عن طاووس ، قال : إنّ أبا الصهباء قال لابن عبّاس : أتعلم أنّما كانت الثلاث تُجعل واحدةً على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأبي بكر رضى الله عنه وثلاث في إمارة عمر رضى الله عنه؟ قال ابن عبّاس : نعم (2).
صحيح مسلم (1 / 574) ، سنن أبي داود (1 / 344) ، أحكام القرآن للجصّاص (1 / 459) ، سنن النسائي (6 / 145) ، سنن البيهقي (7 / 336) ، الدرّ المنثور (1 / 279).
إنّ أبا الصهباء قال لابن عبّاس : هات من هناتك ، ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأبي بكر رضى الله عنه واحدةً؟ قال : قد كان ذلك ، فلمّا كان في عهد عمر رضى الله عنه تتابع الناس في الطلاق فأمضاه عليهم فأجازه عليهم.
__________________
(1) مسند أحمد : 1 / 516 ح 2870 ، صحيح مسلم : 3 / 276 ح 15 كتاب الطلاق ، المستدرك على الصحيحين : 2 / 214 ح 2793 ، الجامع لأحكام القرآن : 3 / 86 ، إرشاد الساري : 12 / 17 ، الدرّ المنثور : 1 / 668.
(2) صحيح مسلم : 3 / 277 ح 16 كتاب الطلاق ، سنن أبي داود : 2 / 261 ح 2200 ، أحكام القرآن : 1 / 388 ، السنن الكبرى للنسائي : 3 / 351 ح 5599 ، الدرّ المنثور : 1 / 668.




