54
رأي الخليفة في تحقّق البلوغ
عن ابن أبي مليكة : أنّ عمر كتب في غلام من أهل العراق سرق فكتب : أن اشبروه فإن وجدتموه ستّة أشبار فاقطعوه. فشبر فوجد ستّة أشبار تنقص أنملة فترك.
وعن سليمان بن يسار : أنّ عمر أُتي بغلام سرق ، فأمر به فشُبر ، فوجد ستّة أشبار إلاّ أنملة فتركه.
أخرجه (1) ابن أبي شيبة ، وعبد الرزاق ، ومسدّد ، وابن المنذر في الأوسط كما في كنز العمّال (3 / 116).
قال الأميني : الذي ثبت من الشريعة في تحقّق البلوغ هو الاحتلام الثابت بصحيح قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم فيمن رفع عنه القلم : «والغلام حتى يحتلم» ، أو نبات الشعر في العانة الثابت بالصحاح ، أو السنّ المحدود كما في صحيحة عبد الله بن عمر (2) ولا رابع لها يُعدّ حدّا مطّرداً ، وأمّا المساحة بالأشبار فهو من فقه الخليفة ومحدثاته فحسب ، ولعلّه أبصر بمواقع فقاهته.
55
تنقيص الخليفة من الحدّ
عن أبي رافع : أنّ عمر بن الخطّاب أُتي بشارب فقال : لأبعثنّك إلى رجل لا تأخذه فيك هوادة ، فبعث به إلى مطيع بن الأسود العدوي فقال : إذا أصبحت غداً
__________________
(1) المصنّف لابن أبي شيبة : 9 / 486 487 ح 8206 و 8211 ، المصنّف : 10 / 178 ح 18737 ، كنز العمّال : 5 / 544 ح 13887.
(2) راجع في أحاديث الباب السنن الكبرى [للبيهقي] : 6 / 54 59. (المؤلف)




