مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الغدير في الكتاب والسنة والأدب - الجزء 6 - الشيخ الأميني النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 197 من 553

سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا) (1). يعني نكاحاً فجعل التعريض بمنزلة الإضمار في النفس فوجب أن يكون كذلك حكم التعريض بالقذف ، والمعنى الجامع بينهما أنّ التعريض لمّا كان فيه احتمال كان في حكم الضمير لوجود الاحتمال فيه. انتهى.

هذه كلّها كانت بمنتأى عن مبلغ الخليفة من العلم ، غير أنّه كان يستشير الناس كائناً من كان في كلّ مشكلة ثمّ يرى فيه رأيه وافق دين الله أم خالفه.

44

رأي الخليفة في شجرة الرضوان

عن نافع قال : كان الناس يأتون الشجرة التي بايع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تحتها بيعة الرضوان فيصلّون عندها ، فبلغ ذلك عمر فأوعدهم فيها وأمر بها فقطعت (2).

الطبقات الكبرى لابن سعد (ص 607) ، سيرة عمر لابن الجوزي (ص 107) ، شرح ابن أبي الحديد (3 / 122) ، السيرة الحلبية (3 / 29) ، فتح الباري لابن حجر (7 / 361) وقد صحّحه ، إرشاد الساري (6 / 337) وحكى تصحيح ابن حجر ، شرح المواهب للزرقاني (2 / 207) ، الدرّ المنثور (6 / 73) ، عمدة القاري (8 / 284) وقال : إسناد صحيح.

وذكره ابن أبي الحديد في شرحه (3) (1 / 60) ولفظه : كان الناس بعد وفاة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يأتون الشجرة التي كانت بيعة الرضوان تحتها فيصلّون عندها ، فقال

__________________

(1) البقرة : 235.

(2) الطبقات الكبرى : 2 / 100 ، تاريخ عمر بن الخطّاب : ص 115 ، شرح نهج البلاغة : 12 / 101 خطبة 223 ، السيرة الحلبيّة : 3 / 25 ، فتح الباري : 7 / 448 ، إرشاد الساري : 9 / 231 ح 4165 ، الدرّ المنثور : 7 / 522 ، عمدة القاري : 17 / 220 ح 192.

(3) شرح نهج البلاغة : 1 / 178 خطبة 3.

الصفحة 197 من 553