مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الغدير في الكتاب والسنة والأدب - الجزء 6 - الشيخ الأميني النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 182 من 553

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أحقّ أن يُتّبع من قول عمر. وأنا لا أدري أنّ الخليفة كان يعلم ذلك ويخالف أم لم يكن يعلم؟

فإن كان لا يدري فتلك مصيبة  

وإن كان يدري فالمصيبة أعظم  

38

رأي الخليفة في دية الجنين

عن المسور بن مخرمة ، قال : استشار عمر بن الخطّاب رضى الله عنه الناس في إملاص المرأة ، فقال المغيرة بن شعبة : سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قضى بغرّة عبد أو أَمة. فقال : ائتني بمن يشهد معك ، فشهد معه محمد بن مسلمة (1).

وعن عروة : أنّ عمر رضى الله عنه سأل نشد الناس من سمع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قضى في السقط؟ فقال المغيرة بن شعبة : أنا سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قضى فيه بغرّة عبد أو أمة ، فقال : ائت بمن يشهد معك على هذا. فقال محمد بن مسلمة : أنا أشهد على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بمثل هذا (2).

وفي لفظ أبي داود : فقال عمر : الله أكبر لو لم أسمع بهذا لقضينا بغير هذا (3).

وفي حديث : نشد عمر الناس في دية الجنين ، فقال حمل بن النابغة : إنّ

__________________

(1) صحيح البخاري كتاب الديات باب جنين المرأة [6 / 2531 ح 6509] ، صحيح مسلم : 2 / 41 [3 / 515 ح 39 كتاب القسامة والمحاربين] ، سنن أبي داود : 2 / 255 [4 / 191 ح 4570] ، مسند أحمد : 4 / 244 و 253 [5 / 296 ح 17670 ، ص 309 ح 17748] ، سنن البيهقي : 8 / 114 ، تذكرة الحفّاظ : 1 / 7 [رقم 2]. (المؤلف)

(2) صحيح البخاري كتاب الديات باب جنين المرأة [6 / 2531 ح 6510] ، السنن الكبرى للبيهقي : 8 / 114 ، 115. (المؤلف)

(3) سنن أبي داود : 2 / 256 [4 / 192 ح 4573]. (المؤلف)

الصفحة 182 من 553