رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أحقّ أن يُتّبع من قول عمر. وأنا لا أدري أنّ الخليفة كان يعلم ذلك ويخالف أم لم يكن يعلم؟
فإن كان لا يدري فتلك مصيبة | وإن كان يدري فالمصيبة أعظم |
38
رأي الخليفة في دية الجنين
عن المسور بن مخرمة ، قال : استشار عمر بن الخطّاب رضى الله عنه الناس في إملاص المرأة ، فقال المغيرة بن شعبة : سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قضى بغرّة عبد أو أَمة. فقال : ائتني بمن يشهد معك ، فشهد معه محمد بن مسلمة (1).
وعن عروة : أنّ عمر رضى الله عنه سأل نشد الناس من سمع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قضى في السقط؟ فقال المغيرة بن شعبة : أنا سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قضى فيه بغرّة عبد أو أمة ، فقال : ائت بمن يشهد معك على هذا. فقال محمد بن مسلمة : أنا أشهد على النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم بمثل هذا (2).
وفي لفظ أبي داود : فقال عمر : الله أكبر لو لم أسمع بهذا لقضينا بغير هذا (3).
وفي حديث : نشد عمر الناس في دية الجنين ، فقال حمل بن النابغة : إنّ
__________________
(1) صحيح البخاري كتاب الديات باب جنين المرأة [6 / 2531 ح 6509] ، صحيح مسلم : 2 / 41 [3 / 515 ح 39 كتاب القسامة والمحاربين] ، سنن أبي داود : 2 / 255 [4 / 191 ح 4570] ، مسند أحمد : 4 / 244 و 253 [5 / 296 ح 17670 ، ص 309 ح 17748] ، سنن البيهقي : 8 / 114 ، تذكرة الحفّاظ : 1 / 7 [رقم 2]. (المؤلف)
(2) صحيح البخاري كتاب الديات باب جنين المرأة [6 / 2531 ح 6510] ، السنن الكبرى للبيهقي : 8 / 114 ، 115. (المؤلف)
(3) سنن أبي داود : 2 / 256 [4 / 192 ح 4573]. (المؤلف)




