مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الغدير في الكتاب والسنة والأدب - الجزء 6 - الشيخ الأميني النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 173 من 553

6 أخرج ابن راهويه وابن مردويه عن عمر : إنّه سأل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كيف تورث الكلالة؟ فأنزل الله : (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ) الآية. فكأنّ عمر لم يفهم فقال لحفصة : إذا رأيت من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طيب نفس فسليه عنها ، فلمّا رأت منه طيب نفس فسألته فقال : «أبوكِ ذكر لك هذا ، ما أرى أباكِ يعلمها» ، فكان عمر يقول : ما أراني أعلمها وقد قال رسول الله ما قال (1). قال السيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه الكنز : هو صحيح.

7 أخرج ابن مردويه عن طاووس : إنّ عمر أمر حفصة أن تسأل النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن الكلالة فأملاها عليها في كتف فقال : من أمركِ بهذا؟ أعمر؟ ما أراه يقيمها وما تكفيه آية الصيف. تفسير ابن كثير (1 / 594).

8 عن طارق بن شهاب قال : أخذ عمر كتفاً وجمع أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثمّ قال : لأقضينّ في الكلالة قضاء تحدّث به النساء في خدورهنّ ، فخرجت حينئذٍ حيّة من البيت فتفرّقوا فقال : لو أراد الله عزّ وجلّ أن يتمّ هذا الأمر لأتمّه (2). قال ابن كثير : إسناد صحيح.

9 عن مرّة بن شرحبيل ، قال : قال عمر بن الخطّاب : ثلاثٌ لأن يكون رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بيّنهنَّ أحبّ إليَّ من الدنيا وما فيها : الكلالة ، والربا ، والخلافة (3).

__________________

(1) أحكام القرآن للجصّاص : 2 / 105 [2 / 87] ، تفسير ابن كثير : 1 / 594 ، الدرّ المنثور : 2 / 249 [2 / 753] ، كنز العمّال : 6 / 2 [11 / 78 ح 30688]. (المؤلف)

(2) تفسير الطبري : 6 / 60 [مج 4 / ج 6 / 43] ، تفسير ابن كثير : 1 / 594. مرّ نظير هذه القضية من طريق طارق في صفحة 117 ، راجع. (المؤلف)

(3) سنن ابن ماجة : 2 / 164 [2 / 911 ح 2727] ، تفسير ابن جرير : 6 / 30 [مج 4 / ج 6 / 43] ، أحكام القرآن للجصّاص : 2 / 105 [2 / 87] ، مستدرك الحاكم : 2 / 304 [2 / 333 ح 3188] وصحّحه ، تفسير القرطبي : 6 / 29 [6 / 21] ، تفسير ابن كثير : 1 / 595 نقلاً عن الحاكم وصحّحه ، تفسير السيوطي : 2 / 250 [2 / 755]. (المؤلف)

الصفحة 173 من 553