عبد الرحمن بن عوف : أرى أن تجعله كأخفّ الحدود ، فجلد عمر ثمانين (1).
وأخرج أبو داود في سننه (2) (2 / 242) في حديث : جلد أبو بكر في الخمر أربعين ، ثمّ جلد عمر صدراً من إمارته أربعين ، ثمّ جلد ثمانين في آخر خلافته ، وجلد عثمان الحدّين كليهما : ثمانين وأربعين ، ثمّ أثبت معاوية الحدّ على الثمانين.
وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى (8 / 320) ، وابن الديبع في تيسير الوصول (3) (2 / 17).
وعن حضين أبي ساسان الرقاشي قال : حضرت عثمان بن عفّان رضى الله عنه ، وأُتي بالوليد بن عقبة قد شرب الخمر وشهد عليه حمران بن أبان ورجل آخر ، فقال عثمان لعليّ : أقم عليه الحدّ ، فأمر عليّ رضى الله عنه عبد الله بن جعفر ذي الجناحين أن يجلده ، فأخذ في جلده وعليّ رضى الله عنه يعدّ حتى جلد أربعين ، ثمّ قال له : «أمسك جلد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أربعين وأبو بكر رضى الله عنه ، وجلد عمر رضى الله عنه ثمانين ، وكلٌّ سنّة وهذا أحبّ إليّ» (4).
__________________
(1) صحيح مسلم باب حدّ الخمر : 2 / 38 [3 / 538 ح 36 كتاب الحدود] ، سنن الدارمي : 2 / 175 ، سنن أبي داود : 2 / 240 [4 / 163 ح 4479] ، مسند أبي داود الطيالسي : ص 265 [ح 1970] ، سنن البيهقي : 8 / 319. (المؤلف)
(2) سنن أبي داود : 4 / 166 ح 4488.
(3) تيسير الوصول : 2 / 20.
(4) صحيح مسلم في الحدّ : 2 / 52 [3 / 539 ح 38 كتاب الحدود] ، سنن أبي داود : 2 / 241 [4 / 163 ح 4480] ، السنن الكبرى للبيهقي : 8 / 318 ، وفي كنز العمّال : 3 / 102 [5 / 483 ح 13686] نقلاً عن الطبراني ، وعبد الرزاق [في المصنّف : 7 / 379 ح 13545] ، وأحمد [في المسند : 1 / 133 ح 625] ، ومسلم ، وأبي داود والنسائي [في السنن الكبرى : 3 / 248 ح 5269] ، وابن جرير ، وأبي عوانة ، والطحاوي [في مشكل الآثار : 3 / 167] ، والدارقطني [في السنن : 3 / 206 ح 367] ، والدارمي [في سننه : 2 / 175]. (المؤلف)




