مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الغدير في الكتاب والسنة والأدب - الجزء 6 - الشيخ الأميني النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 149 من 553

الرياض النضرة (1) (2 / 196) ، ذخائر العقبى (ص 80) ، مطالب السؤول (ص 13) ، مناقب الخوارزمي (2) (ص 48) ، الأربعين للفخر الرازي (ص 466).

17

كلّ أحد أفقه من عمر

دخل عليّ على عمر وإذا امرأة حُبلى تُقاد تُرجم ، فقال : «ما شأن هذه؟» قالت : يذهبون بي ليرجموني. فقال : «يا أمير المؤمنين لأيّ شيء تُرجم؟ إن كان لك سلطان عليها فما لك سلطان على ما في بطنها» ، فقال عمر : كلّ أحد أفقه منّي ثلاث مرّات فضمنها عليّ حتى وضعت غلاماً ثمّ ذهب بها إليه فرجمها.

أخرجه الحافظ محب الدين الطبري في الرياض النضرة (3) (2 / 196) ، وذخائر العقبى (ص 81) فقال : هذه غير تلك القضيّة السابقة لأنّ اعتراف تلك كان بعد تخويف فلم يصحّ فلم تُرجم وهذه رُجمت. وذكره الحفّاظ الكنجي في الكفاية (4) (ص 105).

18

رأي الخليفة في الحائض بعد الإفاضة

قال ابن المنذر : قال عامّة الفقهاء بالأمصار : ليس على الحائض التي قد أفاضت طواف وداع ، وروينا عن عمر بن الخطّاب وابن عمر وزيد بن ثابت أنّهم أمروها بالمقام إذا كانت حائضاً لطواف الوداع ، وكأنّهم أوجبوه عليها كما يجب عليها طواف الإفاضة إذ لو حاضت قبله لم يسقط عنها ، ثمّ أسند عن عمر بإسناد صحيح

__________________

(1) الرياض النضرة : 3 / 143.

(2) المناقب : ص 81 ح 65.

(3) الرياض النضرة : 3 / 144.

(4) كفاية الطالب : ص 227 باب 59.

الصفحة 149 من 553