قال الحاكم : حديث صحيح ، ورواه شعبة عن الأعمش بزيادة ألفاظ.
صورة خامسة :
بلفظ البيهقي : مرّ عليّ بمجنونة بني فلان قد زنت وهي تُرجم ، فقال عليّ لعمر رضى الله عنه : «يا أمير المؤمنين أمرت برجم فلانة؟» قال : نعم ، قال : «أما تذكر قول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : رُفِعَ القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبيِّ حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق؟» قال : نعم. فأمر بها فخُلّي عنها.
أخرجه (1) أبو داود في سننه بعدّة طرق (2 / 227) ، وابن ماجة في سننه (2 / 227) ، والحاكم في المستدرك (2 / 59 و 4 / 389) وصحّحه ، والبيهقي في السنن الكبرى (8 / 264) بعدّة طرق ، وابن الأثير في جامع الأصول كما في تيسير الوصول (2 / 5) ، ومحبّ الدين الطبري في الرياض النضرة (2 / 196) باللفظ الثاني نقلاً عن أحمد ، وفي ذخائر العقبى (ص 81) ، وذكره القسطلاني في إرشاد الساري (10 / 9) نقلاً عن البغوي وأبي داود والنسائي وابن حبّان ، والمناوي في فيض القدير (4 / 357) بالصورة الثانية فقال : واتّفق له لعليّ عليهالسلام مع أبي بكر نحوه ، والحفني في حاشية شرح العزيزي على الجامع الصغير (2 / 417) باللفظ الثالث ، والدمياطي في مصباح الظلام (2 / 56) باللفظ الثالث ، وسبط ابن الجوزي في تذكرته (ص 57) بلفظ فيه قول عمر : لو لا عليّ لهلك عمر ، وابن حجر في فتح الباري (12 / 101) ، والعيني في عمدة القاري (11 / 151).
__________________
(1) سنن أبي داود : 4 / 140 ح 4399 ، 4401 ، سنن ابن ماجة : 1 / 659 ح 2042 ، المستدرك على الصحيحين : 2 / 68 ح 2351 و 4 / 430 ح 8169 ، جامع الأصول : 4 / 271 ح 1824 ، تيسير الوصول : 2 / 8 ، الرياض النضرة : 3 / 144 ، إرشاد الساري : 14 / 259 ، حاشية الحفني على شرح الجامع الصغير : 2 / 458 ، مصباح الظلام : 2 / 136 ، تذكرة الخواص : ص 147 ، فتح الباري : 12 / 121 ، عمدة القاري : 23 / 292.




