مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الغدير في الكتاب والسنة والأدب - الجزء 5 - الشيخ الأميني النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 157 من 695

ليجمع لهم بين حجّ بيت الله وزيارة قبر رسول الله ، رعايةً لحرمته وقياماً بحقوق طاعته ، وذلك وإن لم يكن من فروض الحجِّ فهو من مندوبات الشرع المستحبّة ، وعبادات الحجيج المستحسنة.

وقال في الحاوي : أمّا زيارة قبر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فمأمور بها ومندوب إليها.

5 حكى عبد الحقّ بن محمد الصقيلي المتوفّى (466) في كتابه تهذيب الطالب ، عن الشيخ أبي عمران المالكي أنَّه قال : إنَّما كره مالك أن يُقال : زرنا قبر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؛ لأنَّ الزيارة من شاء فعلها ومن شاء تركها ، وزيارة قبر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم واجبة.

قال عبد الحقِّ : يعني من السنن الواجبة (في المدخل 1 / 256) يريد وجوب السنن المؤكّدة.

6 قال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الشيرازي الفقيه الشافعي المتوفّى (476) في المهذّب (1) : ويستحبُّ زيارة قبر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

7 قال أبو الخطّاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني الفقيه البغدادي الحنبلي المتوفّى (510) في كتاب الهداية : وإذا فرغ من الحجِّ استحبّ له زيارة قبر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقبر صاحبيه.

8 قال القاضي عياض المالكي المتوفّى (544) في الشفاء (2) : وزيارة قبره صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سنّة مجمع عليها ، وفضيلة مرغّب فيها. ثمّ ذكر عدّة من أحاديث الباب فقال :

قال إسحاق بن إبراهيم الفقيه : وممّا لم يزل من شأن من حجَّ المِزور (3) بالمدينة

__________________

(1) المهذّب : 1 / 233.

(2) الشفا بتعريف حقوق المصطفى : 2 / 194.

(3) قيل بكسر الميم وسكون الزاي وفتح الواو ، مصدر ميمي بمعنى الزيارة. شرح الشفا للخفاجي [3 / 515]. (المؤلف)

الصفحة 157 من 695