مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الغدير في الكتاب والسنة والأدب - الجزء 4 - الشيخ الأميني النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 266 من 540

والغنيمة الذي لا يخصُّ به أحدهم ، حتى يقسم بينهم بحسب ما أوجبه الله لهم.

10 أن يمنع أياماهم أن يتزوّجن إلاّ من الأكفاء لشرفهنّ على سائر النساء ، صيانة لأنسابهنّ ، وتعظيماً لحرمتهنّ ، أن يزوّجهنّ غير الولاة ، أو ينكحهنّ غير الكفاة.

11 أن يقوّمَ ذوي الهفوات منهم فيما سوى الحدود بما لا يبلغ به حدّا ، ولا ينهر (1) به دماً ، ويقيل ذا الهيئة منهم عثرته ، ويغفر بعد الوعظ زلّته.

12 مراعاة وقوفهم بحفظ أصولها وتنمية فروعها ، وإذا لم يرد إليه جبايتها راعى الجباة لها فيما أخذوه ، وراعى قسمتها إذا قسموه ، وميّز المستحقّين لها إذا خصّت ، وراعى أوصافهم فيها إذا شرطت ؛ حتى لا يخرج منهم مستحقّ ، ولا يدخل فيها غير محقّ.

النقابة العامة :

فعمومها أن يُرَدّ إلى النقيب في النقابة عليهم مع ما قدّمناه من حقوق النظر خمسة أشياء :

1 الحكم بينهم فيما تنازعوا فيه.

2 الولاية على أيتامهم فيما ملكوه.

3 إقامة الحدود عليهم فيما ارتكبوه.

4 تزويج الأيامى اللاّتي لا يتعيّن أولياؤهن ، أو قد تعيّنوا فعضلوهنّ.

5 إيقاع الحجر على من عته منهم أو سفه ، وفكّه إذا أفاق ورشد.

فيصير بهذه الخمسة عامّ النقابة ، فيعتبر حينئذٍ في صحّة نقابته وعقد ولايته أن

__________________

(1) أنهَرَ الدم : أساله.

الصفحة 266 من 540