الضحى إلى الظهر ، ثمّ يتمتّع بها آخر من الظهر إلى العصر ، ثمّ آخر إلى المغرب ، ثمّ آخر إلى العشاء ، ثمّ آخر إلى نصف الليل ، ثمّ آخر إلى الصبح ، وهم يعدّون هذا النوع ديناً لله يُثابون عليه ، وهو من شرِّ أنواع المحرّمات (1 / 119).
الجواب : إنّ المتعة عند الشيعة هي التي جاء بها نبيُّ الإسلام ، وجعل لها حدوداً مقرّرة ، وثبتت في عصر النبيّ الأعظم وبعده إلى تحريم الخليفة عمر بن الخطاب ، وبعده عند من لم يرَ للرأي المحدَث في الشرع تجاه القرآن الكريم وما جاء به نبيُّ الإسلام قيمةً ولا كرامةً ، وقد أصفقت فِرَق الإسلام على أصول المتعة وحدودها المفصَّلة في كتبها ، ولم يختلف قطُّ اثنان فيها ، ألا وهي :
1 الأجرة.
2 الأجل.
3 العقد المشتمل للإيجاب والقبول.
4 الافتراق بانقضاء المدّة أو البذل.
5 العدّة : أمةً وحرّة ، حائلاً وحاملاً.
6 عدم الميراث.
وهذه الحدود هي التي نصَّ عليها أهل السنّة والشيعة.
راجع من تآليف الفريق الأوّل : صحيح مسلم ، سنن الدارمي ، سنن البيهقي ، تفسير الطبري ، أحكام القرآن للجصّاص ، تفسير البغوي ، تفسير ابن كثير ، تفسير الفخر الرازي ، تفسير الخازن ، تفسير السيوطي ، كنز العمّال (1).
ومن تآليف الفريق الثاني (2) : من لا يحضره الفقيه (3 / 149) ، المقنع للصدوق
__________________
(1) يأتي تفصيل كلماتهم في هذا الجزء بعيد هذا. (المؤلف)
(2) من لا يحضره الفقيه : 3 / 458 467 ح 4583 4616 ، المقنع : ص 152 ، الهداية : ص 325




