مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

المناقب - بن أحمد الخوارزمي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 259 من 408

صير من حكمه إلى الرجال في ربع درهم ثمن ارنب ، وتلا هذه الايه : « لا تقتلوا الصيد وانتم حرم » إلى قوله « يحكم به ذوا عدل منكم » (1) وقال في المرأة وزوجها : « وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها » (2) الآية : فناشدتكم الله هل تعلمون حكم الرجال في اصلاح ذات بينهم وفي حقن دمائهم أفضل أم حكمهم في أرنب وبضع امرأة ، فايهما ترون أفضل؟ قالوا : بل هذه ، قلت خرجت من هذه؟ قالوا : نعم ، قلت : واما قولكم قاتل ولم يسب ولم يغنم افتسبون أمكم عائشة؟ فوالله ان قلتم ليست بأمنا ، لقد خرجتم من الاسلام ، والله ولئن قلتم نسبيها ونستحل منها ما نستحل من غيرها لقد خرجتم من الاسلام وانتم بين ضلالتين ، ان الله عزوجل قال : « النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه أمهاتهم » (3) فان قلتم ليست بأمنا لقد خرجتم من الإسلام ، اخرجت من هذه؟ قالوا : نعم ، قلت واما قولكم محى نفسه من أمير المؤمنين فأنا آتيكم بما (4) ترضون ان النبي 9 يوم الحديبية كاتب المشركين أبا سفيان بن حرب وسهيل بن عمرو وقال يا علي : اكتب « هذا ما صالح عليه محمد رسول الله » فقال المشركون : والله ما نعلم أنك رسول الله ، ولو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك ، فقال رسول الله 9 : أللهم انك تعلم اني رسولك ، امح يا علي ، اكتب « هذا ما كاتب عليه محمد بن عبد الله » فوالله لرسول الله خير من علي ، فلقد محى نفسه ، قال فرجع منهم الفان وخرج سائرهم فقتلوا (5).

245 وبهذا الاسناد عن أحمد بن الحسين هذا ، أخبرنا أبو بكر محمد بن

__________________

(1) المائدة : 95.

(2) النساء : 35.

(3) الاحزاب : 6.

(4) في المخطوطتين : عن ترضون.

(5) مستدرك الصحيحين 2 / 150 تاريخ ابن عساكر ترجمة الامام علي 7 3 / 191 خصائص النسائي / 326.

الصفحة 259 من 408